All legislation

مرسوم Decree No. 15648 21/09/1970

تنظيم العمل والنقل الجوي في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
15648
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 49-51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15648 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1959 لا سيما المادة 94 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 2 نيسان 1947 المعدل بتاريخ 31 ايار 1949 (اتفاقية شيكاغو للطيران المدني وملحقاتها)

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 لا سيما المادة 81 منه

بناء على المرسوم رقم 2158 تاريخ 8/7/1965 الخاص بصناعة الطيران المدني واستثمار النقل الجوي في لبنان.

وبناء على المذكرة رقم م.خ عدد 105/ش .ج تاريخ 17/1/1967 القاضي بتشكيل لجنة لدراسة الشروط المفروضة لاستثمار النقل

والعمل الجوي في لبنان.

بناء على المحضر الموضوع من قبل اللجنة المذكورة باجتماعها تاريخ 20/3/1967

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 نيسان 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بالعمل او النقل الجوي في لبنان بقرار يصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني -

السلطة العسكرية العليا, وعلى طالب الترخيص ان يثبت

امكانياته المالية والفنية, وان يرفق بطلبه كافة المعلومات اللازمة وخاصة ما يتعلق منها بالامور التالية:

- شهادة تكوين الشركة او الشخص الطبيعي او المعنوي الذي

ينوي القيام بالاستثمار.

- عدد الطائرات المنوي استثمارها ووزنها.

- جهاز الملاحين الجويين ومؤهلاتهم.

- جهاز المستخدمين على الارض ومؤهلاتهم.

- وسائل صيانة الطائرات ومراقبتها.

- وصف للخدمة التجارية المطلوبة وعند - الاقتضاء تحديد الخطوط والنقاط المنوي استثمارها بصورة نظامية.

- وصف الوسائل التي ستؤمنها الشركة للاستثمار.

- جميع المعلومات التي تراها السلطات المختصة ضرورية للتأكد من ان الاستثمار يمكن ان يتم بصورة امينة ولن يكون

سليما من الناحية الاقتصادية.

يمكن منح الترخيص او رفضه او طلب تعديل شروط الاستثمار او

تحديد مدة العمل بالترخيص على ضوء المصلحة العامة وحاجة

البلاد.

تحدد مهلة سنة للبدء بالاستثمار الفعلي تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى حكما وتسري هذه المدة اعتبارا من تاريخ الحصول على الترخيص .

المادة 2

شروط الاستثمار العامة:

تحدد الرحلات النظامية بقرار الترخيص .

- شروط خاصة بالعمل الجوي والنقل الجوي العارض:

تخضع الرحلات العارضة لمأذونية مسبقة من وزارة الاشغال العامة والنقل - مديرية الطيران المدني, بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني - السلطة العسكرية العليا, كما تخضع النشاطات التالية للشروط الاضافية المبينة ادناه:

الرش الزراعي:

يخضع الرش الزراعي لموافقة ومراقبة وزارة الزراعة والسلطات المختصة ومنها سلطات الامن وذلك على حساب المرخص له عند الاقتضاء.

التصوير الجوي:

في الحالات التي يسمح فيها بالتصوير الجوي يخضع تظهير الفيلم المأخوذ لمراقبة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا, كما يخضع الترخيص بعرض الفيلم او الصور للسلطة ذاتها.

- الاعلان من الجو:

يخضع الاعلان من الجو لموافقة مسبقة من وزارتي الداخلية والانباء.

المادة 3

انشاء مراكز هبوط خاصة بالطائرات السياحية:

تقسم مراكز هبوط هذه الطائرات الى:

- مطارات عادية.

- مطارات طوافات .

مع مراعاة احكام قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 يخضع انشاء هذه المطارات لموافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا, ولا يمكن الهبوط او الاقلاع من مراكز اخرى الا بترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا.

المادة 4

المراقبة:

تجري المراقبة وفقا لتعليمات توضع بالاشتراك بين كل من:

- وزارة الاشغال العامة والنقل - مديرية الطيران المدني.

- ووزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش العليا.

المادة 5

يكلف وزير الاشغال العامة والنقل تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل