The whole text

مرسوم رقم 15648 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 1

المادة 1

يرخص بالعمل او النقل الجوي في لبنان بقرار يصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني -

السلطة العسكرية العليا, وعلى طالب الترخيص ان يثبت

امكانياته المالية والفنية, وان يرفق بطلبه كافة المعلومات اللازمة وخاصة ما يتعلق منها بالامور التالية:

- شهادة تكوين الشركة او الشخص الطبيعي او المعنوي الذي

ينوي القيام بالاستثمار.

- عدد الطائرات المنوي استثمارها ووزنها.

- جهاز الملاحين الجويين ومؤهلاتهم.

- جهاز المستخدمين على الارض ومؤهلاتهم.

- وسائل صيانة الطائرات ومراقبتها.

- وصف للخدمة التجارية المطلوبة وعند - الاقتضاء تحديد الخطوط والنقاط المنوي استثمارها بصورة نظامية.

- وصف الوسائل التي ستؤمنها الشركة للاستثمار.

- جميع المعلومات التي تراها السلطات المختصة ضرورية للتأكد من ان الاستثمار يمكن ان يتم بصورة امينة ولن يكون

سليما من الناحية الاقتصادية.

يمكن منح الترخيص او رفضه او طلب تعديل شروط الاستثمار او

تحديد مدة العمل بالترخيص على ضوء المصلحة العامة وحاجة

البلاد.

تحدد مهلة سنة للبدء بالاستثمار الفعلي تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى حكما وتسري هذه المدة اعتبارا من تاريخ الحصول على الترخيص .

المادة 1 من مرسوم رقم 15648 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204901/article/1/