All legislation

مرسوم Decree No. 15386 21/09/1970

تعديل وفصل بعض وظائف مؤقتة محدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل ونقلها مع الموظفين المعنين فيها الى وزارة الموارد المائية والكهربائية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
15386
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 39-42
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15386 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المدد العمل به بموجب المرسوم رقم 13984 تاريخ 11/3/1970 توزيع وظائف المدربين الموقتين في المديريتين الاقليميتين للاشغال العامة في محافظتي جبل لبنان ولبنان الجنوبي بحيث تنقل وظيفة مدرب موقت من قسم المباني في جبل لبنان الى فرع الطرق في لبنان الجنوبي, وتنقل وظيفة مدرب موقت من فرع المياه الى فرع الطرق في المديرية الاقليمية في لبنان الجنوبي بحيث يصبح توزيع المدربين بعد التعديل كما يلي: الوظيفة الفرع او القسم العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المديرية الاقليمية مدرب مباني 1 واحد في جبل لبنان 2- المديرية الاقليمية مدرب طرق 4 اربعة في لبنان الجنوبي مدرب مياه 4 اربعة (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: تفصل الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديريات الاقليمية - فروع المياه والكهرباء) بموجب المرسوم رقم 13853 تاريخ 16 ايلول سنة 1963 , الممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 13984 تاريخ 11 اذار 1970 وتنقل الى وزارة الموارد المائية والكهربائية على الوجه التالي: الوظيفة في دائرة تنفيذ في قسم تنفيذ الكهرباء المياه في جبل في جبل لبنان لبنان ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ العدد العدد مهندس 2 (اثنان) 1 (واحد) مدرب 6 (ستة) 2 (اثنان) مناظر 18 (ثمانية عشر) 6 (ستة) في دائرة تنفيذ في قسم تنفيذ الكهرباء المياه في لبنان في لبنان الشمالي الشمالي ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ العدد العدد مهندس 2 (اثنان) 1 (واحد) مدرب 5 (خمسة) 2 (اثنان) مناظر 16 (ستة عشر) 5 (خمسة) في دائرة تنفيذ في قسم تنفيذ الكهرباء المياه في لبنان في لبنان الجنوبي الجنوبي ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ العدد العدد مهندس 2 (اثنان) 1 (واحد) مدرب 4 (اربعة) 2 (اثنان) مناظر 16 (ستة عشر) 5 (خمسة) في دائرة تنفيذ في قسم تنفيذ الكهرباء المياه في البقاع في البقاع ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ العدد العدد مهندس 2 (اثنان) 1 (واحد) مدرب 4 (اربعة) 2 (اثنان) مناظر 16 (ستة عشر) 5 (خمسة)

المادة 3

مادة 3: ينقل الموظفون الموقتون في وزارة الاشغال العامة والنقل الممدد تعيينهم بموجب المرسوم رقم 13985 تاريخ 11/3/1970 في الوظائف المؤقتة المشار اليها في المادة الثانية, الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (دوائر تنفيذ المياه واقسام تنفيذ الكهرباء في المحافظات الاربع وذلك دون تعديل في الرتبة على الوجه التالي: الى دائرة تنفيذ المياه الى قسم تنفيذ الكهرباء في جبل لبنان في جبل لبنان ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ الاسم الوظيفة الاسم الوظيفة شكرالله ناصيف طنوس مدرب عادل صليبي مدرب عبدالل امين شيا مدرب ميشال وديع امين مناظر عصام احمد كنعان مناظر اديب وحمود الخنسا مناظر وديع امين شيا مناظر ناجي عبدالله عيسى مناظر حكمت محمود ابو الحسن مناظر انطوان عزيز صقر مناظر يحيي توفيق خالد مناظر الياس فارس مزهر مناظر في الشمال في الشمال ــــــــــ ـــــــــــ نبيل يوسف صالح مدرب طانيوس جرجس قزموز مناظر بطرس لاوون كريدي مدرب عبدالله الرحمن يوسف مناظر جابر نبيل محمد فايز السيد مناظر عبد السلام سعيد الحكيم مناظر سمير اشرف درنيقه مناظر سابا ابراهيم سابا مناظر احمد محمد سعيد عيد مناظر حنا اسعد حليل فرح مناظر في الجنوب في الجنوب ــــــــــ ـــــــــــ نواف محمد عواد مدرب بشاره انطوان عيسى مهندس سليم خليل فرج مدرب محمد نعيم هزيمه مناظر علي حسين الصباح مدرب ناجي مارون جحا مناظر الياس يوسف مناظر فرنكو مخايل حنا عازار مناظر الناشف الى دائرة تنفيذ المياه في البقاع

الاسم الوظيفة الاسم الوظيفة واهه مهران درطوروسيان مهندس اسعد محمد كريم مناظر غسان نصري الحداد مناظر حسين محمد الحاج مناظر سليمان صبحي حسين شمص مناظر موريس حنا الاسمر مناظر خليل مهدي فحص مناظر شاكر ساروفيم مناظر ساروفيم سعدون احمد الحاج سليمان مناظر علي حين سيف الدين مناظر

المادة 4

مادة 4: يتم التعديل في تحديد الوظائف المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بقرارمن الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1970 الاعتماد التالي: من الباب الحادي والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 1760 ليرة ــــــــــ (الف وسبعماية وستون ليرة لبنانية لا غير) الى الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل الاول - المديرية الادارية المشتركة والمديريات الاقليمية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور الفقرة 3 - رواتب الموظفين المؤقتين - المديرية الاقليمية في الجنوب من 4 عدد 1 1760 ليرة (الف وسبعماية وستون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1447 تاريخ 27/8/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح