All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6650 06/12/1973

تعديل انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6650
Date
06/12/1973
Official Gazette
Issue 100, 13/12/1973, p. 1259-1267
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9134 تاريخ 07/10/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5070 تاريخ 2/3/1973 الرامي الى تعديل قانون انشاء- وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكها, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعدل المادتان الثالثة والرابعة من القانون المذكور, على النحو التالي:

مادة 3:

1- تشمل المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي:

- مصلحة الديوان

2- تتألف مديرية الدراسات الفنية من:

- مصلحة التصميم

- مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

- مديرية الدراسات الفنية

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

- مديرية المياه

- مصلحة الابحاث والمنشاآت الفنية

- مصلحة التجهيز الكهربائي- دائرة الرصد المائي

مادة 4: تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة مشاريع الري

- مصلحة الدروس

- مصلحة التنفيذ

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 524 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 17180 / 2006 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9134 / 1974 )

يحدد ملاك المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية على الوجه التالي:

1- المديرية العامة

مدير عام .. 1

مهندس .. 1

مستكتبة مختزلة او امينة سر .. 1

المجموع :3

2- مصلحة الديوان

رئيس مصلحة .. 1

محرر او كاتب .. 5

مستكتب اول او مستكتب ثان .. 22

كاتب - طابع خرائط وستنسل .. 8

مأمور هاتف .. 1

حاجب .. 17

المجموع :54

دائرة الموظفين واللوازم

رئيس دائرة .. 1

محرر او كاتب .. 3

المجموع :4

دائرة المحاسبة

رئيس دائرة .. 1

محاسب .. 5

محرر او كاتب .. 8

المجموع :14

دائرة القضايا

رئيس دائرة .. 1

مجاز بالحقوق .. 2

محرر او كاتب .. 1

المجموع :4

دائرة المعدات والتجهيزات

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس ميكانيكي .. 1

محاسب .. 1

محرر او كاتب .. 3

ميكانيكي .. 6

المجموع:12

قسم المحفوظات

رئيس قسم .. 1

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 2

المجموع :4

3- مصلحة التصميم

مهندس رئيس مصلحة .. 1

محرر او كاتب .. 1

المجموع:2

دائرة التصميم - مياه

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 7

مجاز بالاقتصاد .. 1

مدرب .. 2

رسام .. 2

مساح .. 1

محرر او كاتب .. 1

المجموع :15

دائرة التصميم - كهرباء

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 2

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 1

المجموع :5

دائرة البرامج والمتابعة

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 2

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 1

المجموع:5

دائرة الاحصاء

مهندس رئيس دائرة .. 1

احصائي .. 2

محقق .. 2

المجموع :5

4- مديرية الدراسات الفنية

مهندس مدير .. 1

محرر او كاتب .. 2

المجموع :3

دائرة الرصد المائي

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 4

مساعد فني .. 12

رسام .. 2

محرر او كاتب .. 1

المجموع :20

مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه

مهندس رئيس مصلحة .. 1

محرر او كاتب .. 1

طوبوغراف ....2 (فئة ثالثة)

المجموع :4

دائرة الاستملاك

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 2

محرر او كاتب .. 5

المجموع:8

دائرة الحقوق على المياه

مهندس رئيس دائرة .. 1

مجاز بالحقوق .. 2

مهندس .. 2

مدرب .. 2

مساح .. 2

رسام .. 2

محرر او كاتب .. 2

مراقب.. 14

المجموع:27

مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

مهندس او جيولوجي رئيس مصلحة .. 1

محرر او كاتب .. 2

طوبوغراف ....2 (فئة ثالثة)

المجموع :5

دائرة المياه الجوفية

مهندس جيولوجي رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 8

جيولوجي .. 4

مدرب .. 2

مساعد مخبري .. 1

ميكانيكي .. 2

مدرب ميكانيكي .. 1

مساح .. 1

رسام .. 1

مساعد فني .. 12

محرر او كاتب .. 1

المجموع:34

دائرة الجيولوجيا

مهندس او جيولوجي رئيس دائرة .. 1

مساح .. 1

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 1

المجموع:4

قسم الجيوتكنيك

مهندس كيمائي او مجاز

بالكيماء .. 1

جيولوجي .. 2

مساعد مخبري .. 1

المجموع:4

قسم البتروغرافيا

مهندس .. 1

جيولوجي .. 2

مدرب .. 1

المجموع:4

مصلحة الابحاث والمنشات الفنية

مهندس رئيس مصلحة .. 1

محرر او كاتب .. 1

طوبوغراف ....1 (فئة ثالثة)

المجموع :3

دائرة الابحاث المائية

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 3

مدرب .. 1

ميكانيكي .. 1

رسام .. 1

مساعد مخبري .. 2

المجموع:10

دائرة المنشات الفنية

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 5

مدرب .. 3

رسام .. 2

مساح .. 1

محرر او كاتب .. 1

المجموع:13

دائرة البحيرات الجبلية

مهندس رئيس دائرة اختصاصي بالسدود .. 1

مهندس مدني .. 1

مهندس هيدرولوجي .. 1

جيولوجي .. 1

المجموع:4

5- مديرية المياه

مهندس مدير .. 1

مدرب .. 1

محرر او كاتب .. 2

المجموع:4

مصلحة مشاريع الري

مهندس رئيس مصلحة .. 1

مهندس .. 10

مدرب .. 4

مساح .. 2

رسام .. 4

محرر او كاتب .. 1

المجموع:22

مصلحة الدروس

مهندس رئيس مصلحة .. 1

مهندس .. 8

مدرب .. 8

مساح .. 8

رسام .. 8

محرر او كاتب .. 1

المجموع :34

مصلحة التنفيذ

مهندس رئيس مصلحة .. 1

مهندس .. 3

مدرب .. 3

محرر او كاتب .. 1

طوبوغراف ....1 (فئة ثالثة)

المجموع:9

دائرة تنفيذ مياه جبل لبنان

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 3

مدرب .. 6

مدرب ميكانيكي .. 1

مساح .. 1

مساعد مساح .. 1

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 1

حاجب .. 1

مناظر .. 12

المجموع:28

دائرة تنفيذ مياه الشمال

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 3

مدرب .. 6

مدرب ميكانيكي .. 1

مساح .. 1

مساعد مساح .. 1

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 1

حاجب .. 1

مناظر .. 12

المجموع :28

دائرة تنفيذ مياه الجنوب

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 3

مدرب .. 6

مدرب ميكانيكي .. 1

مساح .. 1

مساعد مساح .. 1

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 1

حاجب .. 1

مناظر .. 12

المجموع :28

دائرة تنفيذ مياه البقاع

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 3

مدرب .. 6

مدرب ميكانيكي .. 1

مساح .. 1

مساعد مساح .. 1

رسام .. 1

محرر او كاتب .. 1

حاجب .. 1

مناظر .. 12

المجموع :28

احدثت دائرة تنفيذ مياه في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل بموجب مرسوم 7274 تاريخ 22/12/2011 ج.ر 1 تاريخ 5/1/2012

مهندس رئيس دائرة 1

مهندس 3

مدرب 6

مدرب ميكانيكي 1

مساح 1

مساعد مساح 1

رسام 1

محرر أو كاتب 1

حاجب 1

مناظر اشغال 12

المجموع 28

تتولى هذه الدائرة المهام الموكولة اليها من المصالح المركزية لاسيما تنفيذ الاشغال المائية التي تقوم بها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في المحافظتي.

6- مصلحة التجهيز الكهربائي

مهندس رئيس مصلحة .. 1

مهندس رئيس دائرة .. 1

مهندس .. 4

مدرب .. 8

مساح .. 2

رسام .. 2

مساعد مساح .. 1

مناظر .. 8

محرر او كاتب .. 2

المجموع :29

المجموع العام /508

المادة 3

تجري مباراة محصورة بين المستخدمين العاملين بتاريخ صدور هذا القانون في دائرة الهيدرولوجيا في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لملء المراكز الشاغرة في دائرة الرصد المائي.

وفي حال عدم نجاح العدد الكافي من هؤلاء الاجراء والمستخدمين تجري مباراة ثانية عامة .

المادة 4

خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ:

1- تلغى الملاكات الموقتة المحدثة بموجب المراسيم:

14284 تاريخ 12/12/1956 و17046 تاريخ 14 آب 1957 (المشروع الانشائي المائي).

و15474 تاريخ 9/4/1957 وتمديداته (مياه جبل عامل).

و5732 تاريخ 13/10/1966 وتمديداته وتعديلاته (المياه الجوفية).

و13680 تاريخ 10/11/1956 ورقم 14950 تاريخ 22/7/1970 (ستة مناظرين).

و13853 تاريخ 16/9/1963 ورقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وتمديداته (الاقليميات ).

و14146 تاريخ 28/3/1970 (انماء الري).

2- يجري تعيين الموظفين العاملين بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ في الملاكات الموقتة المذكورة في البند 1 اعلاه في الوظائف الشاغرة في ملاك المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية على ان تتوفر فيهم الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين.

يتم تعيين هؤلاء الموظفين في الملاك في الوظائف الشاغرة الموازية للوظائف التي يشغلونها في الملاكات الموقتة او التي تتفق والوظائف التي يشغلونها فعلا او الاقرب شبها لهذه الوظائف وذلك:

- بعد النجاح في امتحان كفاءة اذا كانوا لا يحملون, عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ, الشهادة اللازمة للتعيين في الوظيفة المطلوبة او اذا لم يكن تعيينهم الاساسي في الملاك الموقت قد جرى بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

- بدون امتحان كفاءة للذين عينوا في الملاك الموقت بموافقة مجلس الخدمة المدنية او الذين يحملون عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ الشهادة اللازمة للتعيين في الوظيفة المطلوبة.

يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود عدة رتب في الفئة, يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد فيها التعيين ويعطي المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة, وفقا للقوانين المرعية الاجراء. كما يطبق هذا النص على الذين تشملهم المادة الثالثة من هذا القانون.

واذا كان عدد العاملين في الملاكات الموقتة المذكورة في وظيفة معينة يزيد عن عدد الوظائف المماثلة الشاغرة في الملاك الدائم فيجري التعيين في المراكز الشاغرة من بين هؤلاء نتيجة مباراة محصورة في ما بينهم.

3- اذا لم يستوعب الملاك الدائم جميع موظفي الملاكات الموقتة المذكورة, واذا كان هناك وظائف في الملاكات الموقتة ليس لها ما يماثلها من تسميات في الملاك الدائم, واذا كان من بين موظفي الملاكات الموقتة من لا يريد الدخول في الملاك الدائم, يحدث ملاك موقت خاص يعين فيه وبصفتهم الحالية الموظفون المتبقون من مختلف الملاكات الموقتة الملغاة وكذلك الذين اختاروا البقاء في الملاك الموقت والذين لم يجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة ويحظر ان يعين فيه موظفون جدد, ويمكن لمجلس الخدمة المدنية الحاقهم بادارات اخرى عند الاقتضاء.

4- ان الوظائف الملحوظة في الملاك وليس لها سلم رتب ورواتب في الملاك الاداري العام, يطبق عليها سلم الرتب والرواتب الذي كان ملحوظا لها في الملاك الموقت الذي كانت تابعة له.

5- اما السائقون والحراس فيؤخذون بصفة اجراء دائمين وبأجر يومي يوازي جزء من ستة وعشرين (1/26) من راتبهم الحالي.

المادة 5

يمكن تعديل توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية وفقا للحاجات الحقيقية لمختلف الوحدات .

يتم التعديل بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

تنشأ في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) مصلحة تدعى "مصلحة تصحيح المحيط" تهتم على الاخص بأعمال تصريف مياه الشتاء والمياه المستعملة, ويحدد ملاكها وشروط التعيين فيه وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائفه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

تطبق احكام الفقرة -1- من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاتها على الجيولوجيين الذين يعينون في الملاك الدائم المحدد بموجب هذا القانون.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح