The whole text

مرسوم رقم 15599 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لفتح الحق بالتعويض , يجب ان يتم الانتقال خارج المركز الاساسي اعتبارا من خمسة كيلومترات وما فوق من حدود منطقة المركز (حدود المخفر) يعتبر المركز الاساسي لقادة السرايا وامري الفصائل ورجال المفارز الجنائية والمخافر الاقليمية: أ- منطقة كل مخفر من مخافر قوى الامن الداخلي لرجال المخفر باستثناء النقاط المؤقتة التي تنشأ من عناصر المخفر نفسه ضمن نطاق المخفر في اماكن تبعد اكثر من عشر كيلومترات عن مركز المخفر. ب - منطقة كل مخفر كائن في مركزالسرية والفصيلة او المفرزة لقائد السرية وامر الفصيلة والمفرزة, وكل مكان لا يبعد اكثر من خمسة عشر كيلومترات من مركز هذا المخفر. ج- مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك وضواحيها الى نقطة تبعد خمسة كيلومترات عن حدود هذه المدن, لرجال قوى الامن الداخلي فيها. تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي الحالات الخاصة التي يمكن الشذوذ فيها عن القاعدة المحددة في الفقرة ج من هذه المادة.

المادة 7 من مرسوم رقم 15599 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204910/article/7/