All legislation

مرسوم Decree No. 15599 21/09/1970

تحديد التعويضات في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
15599
Date
21/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 7-20
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1450 تاريخ 29/07/1978 (Arts. 4, 6, 17, 21, 22 and the text)
مرسوم رقم 9127 تاريخ 07/10/1974 (Art. 30)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 15599 تاريخ 21/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم التعويضات التالية في قوى الامن الداخلي: 1- تعويض النقل والانتقال داخل البلاد وخارجها. 2- تعويض تغيير المركز. 3- تعويض نقل الاثاث . 4- تعويض الخدمة. 5- تعويض التدفئة والانارة. 6- تعويض تغيير شارات السلاح. 7- التعويض المدرسي. 8- تعويض الاختصاص .

المادة 2

مادة 2: تسري على جميع الانتقالات التي يقوم بها رجال قوى الامن الداخلي داخل البلاد او خارجها الاحكام المبينة في هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تمنح تعويضات الانتقال لتغطية النفقات الاضافية التي تنشأ عن الانتقال خارج مركز الاستخدام بداعي الخدمة (التغذية المنامة - الخ...)

المادة 4

مادة 4: تستثنى من احكام هذا المرسوم الانتقالات التالية: نوع الانتقال الاحكام الخاصة

- انتقالات مؤقتة طابع تمثلي | - تتم هذه الانتقالات بمرسوم تقوم به شخصيات من قوى الامن | يعين الاشخاص ومكان ومدة الداخلي. | الانتقال وقيمة التعويض . - انتقالات لتعبئة مراكز | آ- تسري عليها الانظمة الخاصة ديلوماسية او مشابهة (ملحق | بافراد السلك الديبلوماسي على عسكري - مستشار | تبقى التجهيزات العسكرية | ضمن الراتب . - عضو في بعثة عسكرية - الخ.) | ب - تحدد بمرسوم خاص نفقات | التمثيل وتعويض السيارة.

المادة 5

مادة 5: الانتقال نوعان: - داخل البلاد. - خارج البلاد. وفي الحالتين يكون الانتقال: مؤقتا: عندما ينتدب رجل الامن او يفصل لمهمة مؤقتة يعود بعدها الى مركزه الاساسي ويبقى محسوبا من عديده. نهائيا: عندما ينتقل رجل الامن لمهمة دائمة او يلحق بمركز ثابت . وهذا الانتقال يستوجب تغيير المركز.

المادة 6

مادة 6: اذا انتقل رجل الامن الى امكنة تتوفر فيها مؤسسات عسكرية او رسمية يمكنها ان تؤمن له التغذية والمنامة او احداهما باسعار مخفضة او مجانية, يعتبر حكما في وضع المستفيد ويسري على تعويض انتقاله الحسم الذي تحدده المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سواء تمت الاستفادة ام لا. وعلى الرؤساء الذين يصادقون لى صحة الانتقالات , الاشارة الى امكانية الاستفادة واقتراح الحسم. - لا يطبق هذا الحسم على رجل الامن المنتقل الى الخارج مع احد افراد عائلته.

المادة 7

مادة 7: لفتح الحق بالتعويض , يجب ان يتم الانتقال خارج المركز الاساسي اعتبارا من خمسة كيلومترات وما فوق من حدود منطقة المركز (حدود المخفر) يعتبر المركز الاساسي لقادة السرايا وامري الفصائل ورجال المفارز الجنائية والمخافر الاقليمية: أ- منطقة كل مخفر من مخافر قوى الامن الداخلي لرجال المخفر باستثناء النقاط المؤقتة التي تنشأ من عناصر المخفر نفسه ضمن نطاق المخفر في اماكن تبعد اكثر من عشر كيلومترات عن مركز المخفر. ب - منطقة كل مخفر كائن في مركزالسرية والفصيلة او المفرزة لقائد السرية وامر الفصيلة والمفرزة, وكل مكان لا يبعد اكثر من خمسة عشر كيلومترات من مركز هذا المخفر. ج- مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك وضواحيها الى نقطة تبعد خمسة كيلومترات عن حدود هذه المدن, لرجال قوى الامن الداخلي فيها. تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي الحالات الخاصة التي يمكن الشذوذ فيها عن القاعدة المحددة في الفقرة ج من هذه المادة.

المادة 8

مادة 8: يحق لرجل الامن المنتقل مؤقتا داخل البلاد تقاضي: 1- تعويض الانتقال اليومي 2- تعويض النقل الشخصي.

المادة 9

مادة 9: يصرف تعويض الانتقال او اجزاء منه, وفقا لما يلي: الانتقالات | الانتقالات | الانتقالات الاجمالية الاجمالية | الفردية | والفردية

| خارج المركز الاساسي آ- داخل منطقة |- اعتبارا من ست |- اعتبارا من تاريخ المركز الاساسي: | ساعات وما فوق:| الفصل: اعتبارامن 48 ساعة| |

- القيام بعمليات |- للمهمات التي |- انتقالات التلامذة استثنائية مستمرة |يتوفر فيها |المتأهلين فقط للاشتراك لحفظ الامن وفي |الشرطان التاليان|بدورات دراسية (تدرج هذه الحالة يستحق |آ- ان يعود |تخصص - الخ...) التعويض اعتبارا |المنتقل الى | من الساعة الاولى.|مركزه الاساسي | |بعد انتهاءالدوام| |الرسمي. | ب - خارج المركز |ب - ان تشتمل مدة| الاساسي: |الانتقال على | - اعتبارا من ست |كامل التوقيت | ساعات . |المحدد لتناول | |الطعام: | |- للغذاء: بين 12| | و15 | |- للعشاء: بين 18| | و21 |

' مادة 30: يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يقومون باعمال تتطلب خبرة خاصة او تدريبا فنيا او يتعرضون لمسؤوليات او لمخاطر, او يعطون انتاجا جيدا في بعض الحقول, وكذلك المتفوقون في بعض الاعمال, تعويضا خاصا. تحدد بالجدولين التاليين الوظائف التي تولي الحق بنيل التعويض مع بيان قيمته. '' اصحاب الاستحاق رقم المبلغ مدة الخدمة ملاحظات التعويض الشهري المفروضة ل.ل.

طبيب 1 350 حتى 5 سنوات - يجمع هذا ضمنا التعويض 2 325 بين 5 و10 وتعويض منع سنوات 3 300 بعد 10 سنوات مزاولة المهنة (التعويض رقم 13).

طبيب اسنان 4 275 حتى 5 سنوات - يحق الجمع ضمنا بين هذا 5 250 بين 5 و10 التعويض سنوات 6 200 بعد عشر سنوات وتعويض منع مزاولة المهنة (التعويض رقم 14)

مهندس 7 200 مهما بلغت المدة

قيم عسكري 8 125 مهما بلغت المدة -تحق هذه التعويضات لمن يحمل شهادة القوانين المعطاة من قبل المدراس المختصة بتنشئة القيمين العسكريين.

قيم عسكري معاون 9 100 مهما بلغت المدة

'' الاختصاص الارقام الفئة النوع رقم رقم المبارايات التعويضات

الاولى الاخطار الجوية والبحرية

الانتاج الجيد

الثانية: البدلات العادية تعويض البدلات المتوسطة الاهلية

اصحاب الاستحقاق المبلغ الشهري ملاحظات ل.ل.

- سائس - خياط - سروجي- نجار- حداد- ضارب على الالة الكاتبة 15 غير كاتب .

- كاتب - محتسب - عامل مقسم نصف 30 حتى خمس سنوات ممارسة اوتوماتيكي- سائق سيارة - سائق الاختصاص ضمنا. دراجة - اختصاصي سير - ساحب على الالة الناسخة - عناصر مكتب 35 بعد خمس سنوات وحتى المستندات والمحفوظات العامة عشر سنوات ضمنا. والتحريات ومكاتب السجل العدلي- امين مستودع - مراقب اشغال او 40 بعد اتمام عشر سنوات صيانة غير حائز على شهادة.

- خدمة دائمة 30

- كاتب رئيس قلم او مكتب - 40 حتى خمس سنوات ممارسة عناصر مكتب الادلة الجنائية. في الاختصاص ضمنا. - المدربون في المعهد الحائزون على شهادة تدريب بامتحان. 45 بعد خمس سنوات وحتى عشر سنوات ضمنا.

'' اولا: للضباط: المدير العام عميد اول او عقيد مقدم - رائد نقيب وما لقوى الامن عميد او قائد دون الداخلي وحدة او مفتش عام او رئيس هيئة الاركان

متأهل عازب متأهل عازب متأهل عازب متأهل عازب متأهل

25،5 21 21 16،5 19،5 15 18 13 16،5 عازب

12

'

المادة 10

مادة 10: يتم النقل مبدئيا بسيارات قوى الامن الداخلي, وعندما يتعذر ذلك ويضطر رجل الامن ان يدفع من جيبه الخاص نفقات نقله, يصرف له تعويض نقل وفقا للتسعيرة المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل دون الاخذ بعين الاعبتار التنقلات ضمن المدنية او المركز.

المادة 11

مادة 11: يعتبر الانتقال نهائيا في الحالات التالية: - لرجل الامن مهما كانت رتبته: أ- عند الالتحاق نهائيا بمركز معين فيه او منقول اليه. ب - عند استئناف الخدمة (دعوة الاحتياطيين). ج- ترك الخدمة من جراء الاحالة على التقاعد او الاعتلال. - للضباط فقط: أ- الانتقال الذي يتم لصالح شخصي بعد خدمة خمس سنوات في مركز معين. ب - الاحالة على الاستيداع. ج- وضع الانقطاع عن الخدمة (لغير اسباب تأديبية). د- وضع الفرصة المديدة. تستحق لرجل الامن عند الانتقال النهائي, التعويضات التالية: - تعويض تغيير المركز. - تعويض النقل الشخصي. - تعويض نقل الاثاث .

المادة 12

مادة 12: تحدد قيمة تعويض تغيير المركز لمختلف الرتب وفقا لما يلي:

المدير العام لقوى قائد وحدة او مفتش مقدم- رائد نقيب الامن الداخلي عام او رئيس هيئة وما دون الاركان او عقيد وما فوق

متأهل عازب متاهل عازب متأهل عازب متأهل عازب

250 125 200 100 160 80 120 60

الرتباء الافراد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متأهل عازب متأهل عازب 60 30 15 لا شييء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 13

مادة 13: يستحق تعويض النقل الشخصي لرجل الامن المنتقل وافراد عائلته المنتقلين معه, وهم: - الزوجة. - الاولاد الذين يعولهم. - الوالدان العائشان مع رجل الامن تحت سقف واحد. تقدر الحقوق استنادا الى اجور النقل المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل, والى نوع السيارة وعدد محلات الركاب المبينة في الجدول التالي:

الرتبة نوع عدد محلات الركوب السيارة لرب لكل من افراد العائلة العائلة ملاحظات

- من رتبة رائد وما فوق سياحية 2 | 1 ان القرى وعائلاتهم. | الثانوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| المربوطة بشبكة - من رتبة نقيب حتى سياحية 1 | 1 طرق المواصلات رتبة معاون ضمنا | والتي لم يرد وعائلاتهم. | ذكرها في جداول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| اجور النقل - باقي الرتباء والافراد اوتوبيس 1 | الصادرة عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| 1 وزارة الاشغال | العامة تحدد | اجرة نقل | الراكب الواحد | اليها على اساس | خمسة قروش عن | كل كيلومتر | ذهابا وايابا.

المادة 14

مادة 14: تعويض نقل الاثاث : عندما يتعذر نقل الاثاث وتقديم اليد العاملة من قبل قوى الامن الداخلي, يدفع تعويض نقل الاثاث نقدا وفقا للتعرفة المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة, وذلك بالاستناد الى عدد الشاحنات المبين في الجدول التالي:

المدير العام لقوى رائد وما فوق نقيب وما دون الرتباء الامن الداخلي

متأهل عازب متأهل عازب متأهل عازب متأهل عازب

دون دون 3 شاحنة شاحنتان شاحنة شاحنتان بيك آب تحديد تحديد شاحنات وبيك آب وبيك آب

الافراد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ متأهل عازب ــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاحنة لا شيء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 15

مادة 15: الانتقال المؤقت : ينتقل رجل الامن خارج البلاد دعوة من حكومة او مؤسسة, او لتنفيذ المهمات التالية: - اتباع دورة تدرج - اختصاص - استطلاع - الخ... - زيادة مؤسسات عسكرية او صناعية او مدرسية او فنية. - شراء عتاد. - تمثيل - مواكبة - الخ... - معالجة خاصة عند تعذر المعالجة في لبنان.

المادة 16

مادة 16: لرجل الامن المنتقل مؤقتا خارج البلاد حق تقاضي: - تعويض الانتقال اليومي. - تعويض النقل الشخصي.

المادة 17

مادة 17: تحدد قيمة الانتقال اليومي وفقا لما هو مبين في الملحق رقم (1) ويحب كما يلي:

التعويض الكامل | التعويض الجزئي | (للمهمات التي تقل مدتها | عن 48 ساعة) |المدة بالساعات الحقوق | من الى غير | محسوبة |ـــــــــــــــــــــــــــــ تدخل في حساب التعويض الكامل| آ- ايام الذهاب والاياب | 1 12 - نصف يوم باستثناء يوم الوصول الى لبنان| 12 24 - يوم | 24 36 - يوم ونصف ب - كل يوم ينقضي في الخارج. | 36 48 - يومان

المادة 18

مادة 18: تعويض النقل الشخصي: آ- تؤمن الادارة تكاليف النقل الشخصي لرجل الامن المنتقل مهما كانت مدة الانتقال. وتؤمن كذلك تعويض نقل افراد عائلته ضمن الشروط التالية: 1- كامل افراد العائلة: اذا كانت مدة المهمة سنة وما فوق. 2- احد افراد العائلة: اذا كانت مدة المهمة ستة اشهر حتى السنة. 3- 1/6 اجرة السفر العائدة لاحد افراد العائلة عن كل شهر من مدة التغيب اذا كانت مدة المهمة اقل من ستة اشهر. ب - وسائل النقل: الرتبة بالباخرة بالطائرة بالقطار |ملاحظات

المدير العام درجة ممتازة درجة اولى درجة ممتازة |اذا كانت لقوى الامن لوكس غرفة عربة نوم | درجات الداخلي خاصة (غرفة وحيدة)| السفر في للانتقال | وسائل ليلا). | النقل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|المستعملة قائد وحدة او درجة اولى, درجة اولى درجة اولى, |لا تنطبق مفتش عام او غرفة ذات عربة نوم |تماما على رئيس هيئة سرير واحد. (غرفة وحيدة|الدرجات الاركان وعقيد للانتقال | المحددة وما فوق. |في هذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|الجدول, مقدم او رائد درجة اولى, غرفة درجة درجة اولى |تعين اقربها ذات سريرين. سياحية | للدرجة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| المحددة نقيب وما درجة اولى درجة درجة اولى,|وذلك بعد دون غرفة ذات سياحية |مراعاة ثلاثة اسرة. |اسباب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|الراحة معاون درجة ثانية درجة درجة ثانية | معاون اول سياحية | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| رتباء وافراد درجة ثالثة درجة درجة ثانية | سياحية |

المادة 19

مادة 19: استعادة النفقات : لرجل الامن المنتقل الى الخارج حق استعادة النفقات التي يسددها من جيبه الخاص في الحالات التالية: أ- نفقات شحن الامتعة الخاصة ضمن الحدود التي تقررها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ب -الانتقالات المكلف باجرائها تنفيذا لاوامر خاصة. ج- نفقات المنامة عندما يكلف بمهمة اضافية تضطره للمنامة خارج المدينة التي يستقر فيها. وفي هذه الحالة يمنح تعويضا اضافيا يعادل نصف تعويض الانتقال اليومي, شرط ان يثبت احتفاظه بمسكنه السابق. د- لا يطبق التدبير موضوع الفقرة (ج) السابقة على الملحقين العسكرين الدين يخضعون للانظمة المطبقة على افراد السلك الديبلوماسي.

المادة 20

مادة 20: المعالجات الصحية: لرجل الامن المنتقل الى الخارج حق المعالجة الصحية بنفس الشروط المحددة له في لبنان. ويستحق لرجل الامن بالاضافة الى نفقات المعالجة التي تتحملها الادارة التعويضات التالية: - كامل تعويض الانتقال اليومي: اذا تمت المعالجة خارج المستشفى. - ربع هذا التعويض : اذا تأمنت المعالجة داحل المستشفى (مع المنامة والتغذية).

المادة 21

مادة 21: دفع التعويضات : يتم الدفع بالعملة اللبنانية مع اضافة فرق القطع: أ- لتعويض الانتقال اليومي (باستثناء سوريا). ب - لكامل الراتب مع التعويضات الشهرية

المادة 22

مادة 22: تعويض اضافي لرجل الامن غير الضابط يمنح رجل الامن غير الضابط التعويضات المحددة بالملحق رقم (1) لرتبة ملازم عندما يثبت انه اضطر في ظروف قاهرة الى تحمل نفس النفقات التي يتحملها هذا الضابط وتقتنع المديرية العامة بها.

المادة 23

مادة 23: المستندات والاوراق الثبوتية: يمسك في الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم مصنف يسجل فيه بالتفصيل التعويضات المدفوعة لكل رجل من رجال قوى الامن وتضم اليه جميع الاوراق الثبوتية.

المادة 24

مادة 24: موعد دفع التعويضات : لا تدفع التعويضات الا بعد الانتقال الفعلي سواء كان الانتقال مؤقتا او نهائيا. يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة عند الانتقال الى الخارج, وفي هذه الحالة يدفع قسم من هذه التعويضات سلفا شرط ان لا يتعدى المبلغ تعويض شهر واحد.

المادة 25

مادة 25: اثبات الحقوق في التعويضات : على رجال قوى الامن الداخلي المنتقلين ان يقدموا بصورة قاطعة الاوراق اللازمة لاثبات حقوقهم في التعويضات , وعليهم ان يحصلوا على مصادقة السلطة المختصة على اوامرالمهمة والتأشير على تاريخ وساعة الوصول والذهاب الى ومن كل بلد. - تصدق اوامر المهمة من قبل: - في الخارج: الممثلين الديبلوماسيين او القنصليين او الملحقين العسكريين. وعند تعذر وجودهم, تصدق اوامر المهمة من سلطات قوى الامن المحلية او من السلطة المنتدب لديها رجل الامن (الحامية - الموقع - المدرسة - القاعدة - المركز - الخ...). - في الداخل: من الرؤساء او رؤساء مراكز قوى الامن المحليين.

المادة 26

مادة 26: تحدد قيمة تعويض الخدمة بمرسوم تنظيمي.

المادة 27

مادة 27: يمنح رجال قوى الامن الداخلي نفس تعويضات التدفئة والانارة التي تمنح للعسكريين في الجيش ووفقا لنفس القواعد والشروط المطبقة على هؤلاء.

المادة 28

مادة 28: يصرف لرجال قوى الامن الداخلي نفس تعويض تغيير شارات السلاح الممنوح لرجال الجيش ووفقا للقواعد والشروط المطبقة على هؤلاء.

المادة 29

مادة 29: يصرف لرجال قوى الامن الداخلي نفس التعويض المدرسي المقرر للعسكريين في الجيش .

المادة 30

مادة 30: يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يقومون باعمال تتطلب خبرة خاصة او تدريبا فنيا او يتعرضون لمسؤوليات او لمخاطر, او يعطون انتاجا جيدا في بعض الحقول, وكذلك المتفوقون في بعض الاعمال, تعويضا خاصا. تحدد بالجدولين التاليين الوظائف التي تولي الحق بنيل التعويض مع بيان قيمته.

المادة 31

مادة 31: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 7459 تاريخ 28 اب 1961 .

المادة 32

مادة 32: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط