All legislation

مرسوم Decree No. 15256 16/09/1970

تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
15256
Date
16/09/1970
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1970, p. 1625
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار سنة 1963 والمادة 7 من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 , لجهة مفوض الحكومة كما يلي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره 450 ل.ل. يدفع من موازنة المجلس كل ثلاثة اشهر. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 16 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرام وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي