المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 13 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: - /200/ ل ل للرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن الف ليرة. - /150/ ل ل لنائب الرئيس وللعضو على الا يزيد التعويض الشهري على 750 ل ل - تعقد جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها خلال هذا الدوام لا يحق للرئيس ونائب الرئيس والاعضاء الموظفين في الادارات العامة والمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عليه اعلاه. - يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - يعطى الرئيس تعويض تمثيل قدره /600/ ل ل في الشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993, article 1, 28/10/1993
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /000ر150/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري على ستماية الف ليرة لبنانية. /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للاعضاء على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل عضو على اربعمائة الف ليرة لبنانية. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.