The whole text

مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )

تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر شباط 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر, وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما يلي:

يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم, فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة الذي يتحمل الخسائر.

المادة 12 من مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 https://lebaneselegislation.com/law/204920/article/12/