المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )
تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر شباط 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر, وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما يلي:
يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم, فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة الذي يتحمل الخسائر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 10628 تاريخ 24/08/1968, article 2, 26/08/1968
مادة 2: تمدد المهلة الممنوحة للجنة ادارة عمليات استلام تفاح صغار المزارعين من موسم سنة 1967 بموجب المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 لغاية اخر شباط سنة 1969 .