All legislation

مرسوم Decree No. 8245 20/09/1967

تحديد اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار المزارعين من تفاح موسم سنة 1967 وبيعها لحسابهم

Type
مرسوم · Decree
Number
8245
Date
20/09/1967
Official Gazette
Issue 79, 02/10/1967, p. 1580-1583
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10628 تاريخ 24/08/1968 (Arts. 8, 12, 14)
مرسوم رقم 8453 تاريخ 26/10/1967 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 الصادر بتاريخ 5/8/1967 المتضمن تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة اللبنانية, وخاصة البند 11 من المادة الاولى منه.

بناء على المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/67 المتضمن منح تجار الفاكهة ومنتجيها قروضا موسمية لتصريف محصول التفاح اللبناني لموسم سنة 1967.

بناء على الضرورة الناتجة عن ظروف غير عادية طارئة والداعية

لاتخاذ تدابير استثنائية مساعدة على تسويق وتصريف محاصيل صغار المزارعين من تفاح موسم سنة 1967

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21/11/1939المتضمن تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/9/1967 و20/9/1967

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8453 / 1967 )

تحدد بموجب احكام هذا المرسوم اصول وشروط ممارسة مكتب الفاكهة اللبنانية الصلاحيات المنصوص عليها في البند 11 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967, في استلام تفاح موسم سنة 1967 من صغار المزارعين الذين لايتجاوز انتاج الواحد منهم الف صندوق, وبيعه لحسابهم.

غير انه يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا يجاوز محصول كل عضو الفي صندوق قياسي.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8453 / 1967 )

على الراغبين في الاستفادة من احكام هذا المرسوم ان يتقدموا بطلبهم من مكنب الفاكهة بمهلة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة اللاحقة على ان لا تتعدى نهاية شهر تشرين الثاني 1967. يضم الى الطلب :

آ - افادة من المختار تثبت ملكية البستان وموقعه او سند تمليك او افادة عقارية.

ب - تصريح يوقعه المزارع يفيد ان محصوله لا يجاوز الف صندوق قياسي عادي في حال تعدد الشركاء تصريح من كل منهم بأن حصته لا تجاوز هذا المقدار.

ج - سند توكيل منظم لدى الكاتب العدل او لدى موظف محلف ينتدبه مجلس ادارت مكتب الفاكهة لهذه الغاية. يجب ان يتضمن سند الوكالة تصريح المزارع بتسليم كامل محصوله لمكتب الفاكهة وتوكيل اللجنة التي تعمل باسمه وكالة غير قابلة العزل بادارة عمليات الاستلام والحفظ والتوضيب والبيع وتحديد الحقوق وتصفيتها وفاقا للشروط والاصول المحددة في هذا المرسوم. تقدم طلبات الجمعيات التعاونية من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية على ان يرفق بها:

آ - بيان يتضمن اسم كل عضو ومقدار محصوله ونوعه وموقع بستانه.

ب - سند وكالة موقع من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومصدق بقرار من مجلس الادارة.

ج - صورة عن نظام الجمعية الداخلي مصدقة من قبل دائرة التعاون لدى وزارة الزراعة.

تنظم الطلبات والافادات والوكالات وفاقا لانموذج موحد تضعه لجنة الاستلام ويصدقه مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 3

مادة 3: يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة لجنة تتولى باسمه ولحسابه ادارة عمليات استلام التفاح من المزارعين وحفظه وتوضيبه وبيعه لحسابهم وتصفية حساب كل منهم. تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي تستوجبها مهمتها, بما فيها التعاقد والانفاق والمقاضاة والمصالحة والتحكيم وانابة الغير, ولها ان تفوض الامضاء الى اي من اعضائها, وتمارس اعمالها وفاقا للعرف التجاري. تضع اللجنة نظام عملها الداخلي الذي يصبح نافذا بعد اقراره من مجلس ادارة مكتب الفاكهة وتصديقه من وزير الزراعة

المادة 4

مادة 4: تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية يحدد فيه تعويضات اعضائها عن اتعابهم ونفقات نقلهم وانتقالهم بشكل شهري مقطوع ويعتبر 50 % منها بمثابة تعويض نقل وانتقال لا يحق للاعضاء ان يتقاضوا اي اجر او تعويض اخر سوى اجور النقل ونفقات الاقامة في حال الانتقال خارج الاراضي اللبنانية بسبب أعمال البيع في الخارج. تؤخذ هذه التعويضات من المصاريف العمومية لعمليات الاستلام والبيع وتقيد في حسابها.

المادة 5

مادة 5: تستلم اللجنة المحاصيل في البرادات وفقا للشروط التي تحددها. يشترط تسليم المحصول كاملا وان تكون الثمار سليمة كاملة التكوين ذات قطر لا يقل عن 55 مليمترا وصالحة للتصدير. يبقى المزارع مسؤولا عن عدم انطباق الثمار المسلمة على المواصفات والمشروطة, ان ظهر اختلاف المواصفات بعد التسليم.

المادة 6

مادة 6: يضمن مكتب الفاكهة للمزارع سعرا ادنى لثمار التفاح المسلمة منه الى اللجنة بالمواصفات والشروط المحددة في المادة الخامسة. يحدد السعر الادنى المضمون, حسب مناطق انتاج الثمار, كما يلي: منطقة الانتاج سهل البقاع 13 ق. ل. السعر الادنى المضمون للكلغ الصافي. المناطق الجبلية الوسطى التي لا يزيد ارتفاعها على 1100 متر 18 ق. ل. السعر الادنى المضمون للكلغ صافي المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر 23 ق. ل. السعر الادنى المضمون للكلغ صافي تعتمد الخرائط المنظمة من قبل وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش العليا- لتحديد المناطق والارتفاعات

المادة 7

مادة 7: تدفع اللجنة للمزارع, عند استلام الثمار, سلفة على الحساب تعادل نصف الثمن المضمون على اساس السعر الادنى المحدد في المادة السادسة. كما تسلفه ايضا مبلغ 150 قرشا عن كل صندوق, وذلك عن ثمن الصندوق الخشبي واجرة نقله من البستان الى البراد. وللجنة, عند الاقتضاء وان رأت ذلك ممكنا ومناسبا, ان تؤمن للمزارع الصناديق الخشبية اللازمة ووسائل نقل الثمار, على ان تقيد ثمنها واكلافها في حسابه, وذلك بدلا من اعطائه المبلغ المذكور في الفقرة الثانية السابقة. وتدفع اللجنة لحساب المزارع نفقات التبريد والحفظ والتوضيب والبيع وسائر المصاريف العمومية التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )

يفتح مكتب الفاكهة باسم اللجنة حسابا خاصا في الخزينة ينفق منه الاموال اللازمة لتأمين المدفوعات والمصاريف المنصوص عنها في المادة السابعة السابقة ولدفع رصيد الثمن المضمون العائد للمزارعين وسائر المصاريف الادارية والنفقات التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع, وذلك من اصل سلفة الخزينة الاجمالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 . وتودع اللجنة في هذا الحساب الاموال الداخلة عليها.

المادة 9

مادة 9: يمكن للجنة ان تصنف المحاصيل المستلمة الى فئات بالنسبة لعناصر المفاضلة في المنطقة الانتاجية الواحدة ونوعية الثمار واوصافها المشوقة حسب العرف والتعامل التجاري. ولها عندئذ ان تحدد للكيلو غرام تفاح من كل فئة سعرا اعتباريا لا يقل عن السعر الادنى المضمون. تكون حصة كل مزارع في قيمة المحاصيل الاجمالية المسلمة معادلة لقيمة محصوله الاعتبارية بالنسبة لقيمة المحاصيل الاعتبارية الاجمالية.

المادة 10

مادة 10: يكلف موظفو ومستخدمو مكتب الفاكهة معاونة اللجنة في تنفيذ اعمالها. وفقا لبرنامج يقره مجلس ادارة المكتب . وللجنة الاستعانة بموظفين من الادارات العامة يكلفون بقرار من المرجع المختص . يمكن اللجنة اعطاء الموظفين والمستخدمين الذين يعاونونها في تنفيذ اعمالها تعويضات تقيد في حساب المصاريف العمومية لعمليات الاستلام والبيع.

المادة 11

مادة 11: تكون جميع اعمال اللجنة ومعاملاتها المالية موضوع محاسبة, ان في النقد او في المواد. تجري هذه المحاسبة التي يتولاها محاسب تعينه اللجنة, وفقا للاصول التجارية, وتحت اشراف اللجنة. يدقق المحاسب باوراق الثبوت العائدة لكل تأدية ويتثبت من صحتها, ويوقع مع اللجنة او مع العضو المفوض على جميع الايصالات واوامر القبض والدفع وسحب الاموال والسندات المودعة لحساب اللجنة وعلى كل اصدار او تظهير او حسم للسندات التجارية.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )

تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر شباط 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر, وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما يلي:

يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم, فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة الذي يتحمل الخسائر.

المادة 13

مادة 13: يعين مجلس ادارة مكتب الفاكهة خبيرين من بين خبراء المحاسبة المقبولين لدى المحاكم, يتوليان التدقيق المستمر في حسابات اللجنة وقيودها, ولهما الاطلاع على مستنداتها واوراقها المالية, ويقدمان الى المجلس المذكور تقريرا عن صحة الحسابات والميزانية وحساب الارباح والخسائر وحسابات التصفية. تدفع اللجنة تعويضات الخبيرين من المصاريف العمومية.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )

1- تدفع اللجنة الثمن المضمون لكل مزارع قبل اجراء التصفية النهائية وبعد تحديدها لمقدار هذا الرصيد, على ان يتم الدفع خلال عشرة ايام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

2- يصدق مجلس ادارة مكتب الفاكهة بصورة نهائية حسابات اللجنة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وحسابات التصفية بعد الاطلاع على تقرير الخبيرين, ويجري بعد التصديق مباشرة دفع ما ترصد للمزارع من حقوق وفق حساب التصفية بعد حسم السلفات المدفوعة له.

المادة 15

مادة 15: يضع مجلس ادارة مكتب الفاكهة الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم وتصبح نافذة بعد تصديقها من وزيري الزراعة والمالية.

المادة 16

مادة 16: يلاحق ويعاقب وفقا للقوانين المرعية الاجراء كل من وقع او استعمل مستندات او تصاريح مزورة او مخالفة للواقع بقصد الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.

المادة 17

مادة 17: يترك للمزارع الخيار بين الاستفادة من أحكام هذا المرسوم وبين الاستلاف كما حددته المادة السادسة المعدلة من المرسوم رقم 7927 تاريخ 27 تموز سنة 1967 المتعلق باعطاء السلفات ولا يجوز الجمع في الاستفادة من أحكام المرسومين المذكورين معا.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 20 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي