المادة 4
مادة 4: تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية يحدد فيه تعويضات اعضائها عن اتعابهم ونفقات نقلهم وانتقالهم بشكل شهري مقطوع ويعتبر 50 % منها بمثابة تعويض نقل وانتقال لا يحق للاعضاء ان يتقاضوا اي اجر او تعويض اخر سوى اجور النقل ونفقات الاقامة في حال الانتقال خارج الاراضي اللبنانية بسبب أعمال البيع في الخارج. تؤخذ هذه التعويضات من المصاريف العمومية لعمليات الاستلام والبيع وتقيد في حسابها.