All legislation

مرسوم Decree No. 13927 26/09/1963

تعديل الشروط الخاصة بتعيين الموظفين الفنين في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13927
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 79, 03/10/1963, p. 4487-4488
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
Amended by
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13927 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 71 من المرسوم رقم 12680 تاريخ 2 ايار سنة 1963 الفقرة السادسة التالية: 6- كل من رؤساء المختبرات التابعين لفرع الجراثيم الذين يعملون بموجب عقود اتفاقيات في المختبر المركزي للصحة العامة والذين سبق وانتدبتهم الدولة للتخصص في علوم معينة تخصصوا فيها ونالوا شهاداتها, من شرط الشهادة الجامعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1848 تاريخ 30/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح