المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 71 من المرسوم رقم 12680 تاريخ 2 ايار سنة 1963 الفقرة السادسة التالية: 6- كل من رؤساء المختبرات التابعين لفرع الجراثيم الذين يعملون بموجب عقود اتفاقيات في المختبر المركزي للصحة العامة والذين سبق وانتدبتهم الدولة للتخصص في علوم معينة تخصصوا فيها ونالوا شهاداتها, من شرط الشهادة الجامعية.