المواد
مادة 1: تلغى المادة العاشرة من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: آ- توزع المساحات الاضافية بين المحافظات والاقضية بقرار من وزير المالية ويتبع في توزيعها على المزارعين الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا. 2- الملاكون المرخص لهم بمساحة تقل عن ديكارين. 3- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا. ب - ويراعى في تلبية طلبات كل فئة من الفئات المذكورة الترتيب التالي: 1- القرى غير المرخص فيها بالزراعة سابقا. 2- القرى المرخص فيها بالزراعة بمساحة اقل من غيرها في القضاء مع اعطاء الافضلية الى القرى التي لم تستفد من التوزيع الاضافي في السنين السابقة. ج- اذا كانت المساحات المقررة للقضاء لا تكفي لتلبية كامل الطلبات القانونية الواردة لا يعتد: 1- من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان يعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. 2- من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط. د- يمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احد الاقضية الى قضاء اخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحة المقررة لهذا القضاء الاخير لا تكفي لتلبية كامل حاجاته على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في السنة السابقة اسعارا اعلى من غيرها في المحافظة نفسها ويمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحة المقررة لها لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها. ه- يعين الحد الاعلى للمساحات الاضافية الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 تقدم لجنة درس طلبات الترخيص نتيجة دراساتها الى وزير المالية قبل اول كانون الاول من كل سنة.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 , يقرر وزير المالية اعطاء رخص زراعة التبغ والتنباك قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة.
مادة 4: تعدل الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 كما يلي: ج- اذا قدم المزارع في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه: 1- عن 175 قرشا للكيلو الواحد في القرى التي يبلغ متوسط سعر مشترى محصولها او يزيد عن 235 قرشا. 2- بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى المحصول في القرى التي يقل فيها هذا السعر المتوسط عن 235 قرشا. وتجري في الحالتين المذكورتين مقارنة الاسعار في القرية الواحدة للانواع والاصناف نفسها.
مادة 5: تلغى المادة 24 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة بالمادة 5 من المرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 وتستبدل بالنص التالي: تلغى اعتبارا من الموسم الزراعي 1964 اقسام المساحات التي تزيد من 50 ديكارا والمرخص بزراعتها واحد على ان توزع الزايادات الناجمة عن هذا- التدبير على صغار المزارعين وفقا لاحكام المادة الاولى من هذاالمرسوم. ويعتبر بمثابة الشخص الواحد: - الرجل والاولاد القاصرون والزوجة او الزوجات , في حياة الرجل. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالد, ولا تعتبر الزوجة او الزوجات بهذه الحالة شخصا مستقلا عن الاولاد. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالدين. - الزوجة, في حال وفاة الزوج. تستثنى من احكام هذه المادة المؤسسات الدينية الوقفية شرط ان تخصص ريع المساحات لاعمال خيرية اجتماعية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي