المادة 1
مادة 1: يبقى كل من اصحاب مؤسسات تجارة الاسمدة والبذور والادوية الزراعية والالات الزراعية ومستودعاتها في طرابلس حرا بفتح مؤسسته في غير مواعيد الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
قرار Decision No. 555 01/09/1971
مادة 1: يبقى كل من اصحاب مؤسسات تجارة الاسمدة والبذور والادوية الزراعية والالات الزراعية ومستودعاتها في طرابلس حرا بفتح مؤسسته في غير مواعيد الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 2: يقفل اصحاب المؤسسات المشار اليهم في المادة الاولى باستثناء الذين يتعاطون منهم تجارة التراكتورات في مستودعات خاصة بمحلاتهم طيلة ايام الاحاد صيفا شتاء وبالاضافة الى ذلك تقفل هذه المؤسسات بين اول تموز و30 ايلول من كل سنة ابتداء من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة وفقا لقانون العمل اللبناني بالاضافة الى عيدي العمل والاستقلال.
مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة فيه
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/9/1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1969
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1 ايلول سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان