المواد
فور صدور هذا المرسوم يدعو وزير الاقتصاد الوطني خطيا رؤساء مجالس ادارة هيئات الضمان اللبنانية والممثلين القانونيين لهيئات الضمان الاجنبية, كلا على حدة, لانتخاب ممثليهما في المجلس الوطني للضمان, ويجب ان يجري هذا الانتخاب خلال فترة شهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلثا الهيئات على الاقل.
كما يجري الانتخاب ايضا قبل مدة شهر من انتهاء ولاية المجلس القائم للممثلين في المجلس المقبل.
يشترط في العضو المرشح لتمثيل هيئات الضمان في المجلس الوطني للضمان:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
2- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 40 من قانون هيئات الضمان.
3- ان يكون قد انقضى على احترافه اعمال الضمان, عشر سنوات او اكثر.
تقدم طلبات الترشيح الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) قبل اسبوع, على الاقل, من موعد الانتخاب .
يجري الانتخاب في المكان والموعد المحددين في كتاب الدعوة باشراف وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه.
ويفوز بالانتخاب من يحوز على اغلبية اصوات المقترعين. وعند تعادل الاصوات يعتبر فائزا الاكبر سنا.
اذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاولى, تدعى الهيئات المعنية لاجتماع ثان خلال اسبوعين. ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.
وتطبق في الدعوة وفي الانتخاب الاصول نفسها المبينة في المادة السابقة من هذا المرسوم.
اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس الوطني للضمان المنتخبين, وفقا لهذا المرسوم, لاي سبب كان, قبل انتهاء مدة المجلس بسنة واحدة على الاقل, يصار الى انتخاب بدل عنه خلال شهرين من تاريخ الشغور.
ويتبع في هذا الانتخاب نفس الاصول المدرجة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس القائم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 12 ايلول سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: فؤاد بطرس
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان فرنجية