المادة 1
فور صدور هذا المرسوم يدعو وزير الاقتصاد الوطني خطيا رؤساء مجالس ادارة هيئات الضمان اللبنانية والممثلين القانونيين لهيئات الضمان الاجنبية, كلا على حدة, لانتخاب ممثليهما في المجلس الوطني للضمان, ويجب ان يجري هذا الانتخاب خلال فترة شهر على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلثا الهيئات على الاقل.
كما يجري الانتخاب ايضا قبل مدة شهر من انتهاء ولاية المجلس القائم للممثلين في المجلس المقبل.