المادة 2
تفرض الضريبة بالنسبة للمجوهرات على أساس هامش الربح الاجمالي. يحدد هامش الربح الأجمالي بنسبة 8% من ثمن عمليات تسليم مصنوعات الصياغة من الذهب او من المعادن الثمينة الأخرى. يحدد هامش الربح بنسبة 12% من ثمن عمليات تسليم مصنوعات الصياغة التي يدخل فيها أحجار كريمة أو شبه كريمة.