المادة 10
تعتبر الضرائب والغرامات التي تمت تسويتها منزلة حكما ولا يتوجب على الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل تنظيم جداول تنزيل بها شرط تسديد قيمة التسوية دفعة واحدة او تسديد الأقساط بكاملها اما المكلفون المذكورون في المادة التاسعة السابقة فيقتضي تمديد التكاليف الصادرة بحقهم عن السنوات اللاحقة للسنوات التي شملتها التسوية حتى يمكن اعتبار الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم عن سنوات التسوية منزلة حكما.