المادة 9
ان المكلفين الذين صدرت تكاليفهم عن أعمال السنوات 1992 و1993 و1994 ولم يسددوها بكاملها واختاروا التسوية عن السنوات المذكورة يسقط حقهم في هذه التسوية اذا لم يسددوا خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2002 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل) دفعة واحدة او بالتقسيط التكاليف الصادرة عن السنوات اللاحقة غير المشمولة بالتسوية على ان تعتبر المبالغ المدفوعة بهدف التسوية بمثابة دفعة على الحساب من أصل الضرائب المتوجبة على المكلف.