المادة 12
يعتبر تاريخا لمباشرة العمل في ما خص المكلفين غير المسجلين من اجل تحديد بدء سنة اختيار التسوية أي من التواريخ المحددة لكل فئة من فئات المكلفين بموجب قرار وزير المالية رقم 8/1 تاريخ 21/1/1998 اما المكلفون المسجلون الذين تقدموا بمباشرة العمل وبتصريح بعدم المزاولة فيعتبرون من ضمن المصرحين للوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل ويمكنهم اختيار التسوية وتسديد قيمة الحد الادنى لها بحسب الشكل القانوني للمؤسسة أو للنشاط الذي يزاولونه او لطريقة التكليف.