المادة 13
ان المكلفين المسجلين لدى الدائرة المالية المختصة الذين صرحوا قبل صدور القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 عن توقفهم عن العمل أو عن عدم تحقيق أية إيرادات خلال الفترة التي تشملها التسوية يكلفون في حال طلبوا إجراء التسوية بحدها الأدنى بحسب طريقة تكليفهم والشكل القانوني لمؤسساتهم أو للنشاط الذي يزاولونه.