المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادتين 17 و18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
"القانون" قانون الضريبة على القيمة المضافة.
"الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.
"الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
"الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
"الاراضي اللبنانية او لبنان" الاراضي والأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.