The whole text

مرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 12280 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 9859 / 2003 )

تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 17 و18 من القانون عمليات تسليم السلع والأصناف المبينة أدناه داخل الأراضي اللبنانية وعمليات استيرادها:

1- المواشي والدواجن والاسماك الحية ويقصد بالمواشي الأبقار, والخنازير, والأغنام, والماعز, وبالدواجن الدجاج والبط والوز والحبش وغيرها من الحيوانات الأليفة وبالأسماك الحية تلك المعدة للاكل.

2- المواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية ويشمل الإعفاء النباتات الغذائية, والخضار والبقول والفواكه والثمار والحبوب والبيض والعسل.

3- الخبز الذي تتألف مكوناته الأساسية من طحين, وماء, وملح وخميرة, ولا تدخل فيه مكونات اخرى تغير في طبيعته كالزبدة والحليب والسكر أو فواكه جافة, وبالتالي يعفى من الضريبة الخبز العربي والمرقوق والخبز الإفرنجي.

4- الطحين, ويشمل الإعفاء جميع انواع الدقيق والجريش والسميد وغيرها من منتجات المطاحن كالشعير والنشاء.

5 ـ جميع أنواع اللحوم والأطراف والأحشاء والأسماك والقشريات والرخويات الصالحة للأكل والعائدة للمواشي والدواجن والأسماك المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 من هذا المرسوم, أكانت هذه طازجة, أو مبردة أو مجلدة, باستثناء اللحوم المعدة للحفظ المؤقت بهدف البيع كأن تكون مملحة, أو منقوعة في ماء مملح, أو مجففة أو مدخنة أو مطبوخة.

6 ـ الحليب والألبان ومشتقاتهما, ويشمل الإعفاء القشدة, الأجبان, اللبنة والزبدة المصنوعة من الحليب, ويستثنى الحليب السائل والمركز والألبان والقشدة واللبنة, في حال أضيف إليها مواد تحلية أو منكهات, كما يستثنى مصل اللبن الذي يستعمل خصيصا في الصناعة الغذائية.

-الأرز على أنواعه, مقشورا أو غير مقشور, مبيضا جزئيا أو كليا, ممسوحا أو مملحا أو -

7-الأرز على أنواعه, مقشورا أو غير مقشور, مبيضا جزئيا أو كليا, ممسوحا أو مملحا أو مكسرا

8- البرغل على انواعه.

9- السكر المصنوع من قصب السكر أو الشمندر السكري ويشمل الإعفاء السكر الخام والسكر المكرر.

10- ملح الطعام.

11 ـ الزيوت النباتية وجزئياتها من الأنواع المستعملة للطعام, وفقا لما هو مقرر في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

12- المعكرونة على اختلاف انواعها وهي العجائن الغذائية المجففة أو الطازجة مثل السباغتي والمعكرونة والشعيرية شرط ألا تكون مطبوخة, محشوة أو محضرة بأي طريقة أخرى.

13- المحضرات الغذائية المعدة لتغذي الأطفال, ويقصد بها المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة والمعدة خصيصا لتغذية الأطفال والمهيأة للبيع بالتجزئة.

14- الكتب والمطبوعات المماثلة لها, ويقصد بها وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والاشكال بالحروف والصور والرسوم والتي يذكر فيها اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر وعنوانه وتاريخ الطبع, ايا كان مضمونها (تعليمي, ثقافي, ترفيهي, ارشادي, الخ) ولا سيما الكتب الدينية والموسيقية, والكتب المخصصة للاطفال, وباستثناء الكتب والمطبوعات المماثلة المخصمصة للاعلان والدعاية. يشمل الاعفاء ايضا المجلات والصحف ايا كان نوعها التي تصدر بصورة مستمرة باسم صعين وباجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. كما يشمل الاعفاء تصنيع الكتب بما فيه النشر والتوزيع والطباعة.

15- الورق والكرتون من النوع الذي يستعمل في الطباعة, وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, والحبر المعد للطباعة.

16- الطوابع البريدية والمالية وأوراق النقد.

17- الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).

18- البذور المخصصة للزرع, بما فيها البصيلات و الدرنات والجذور الدرنية والبصلية و السيقان الأرضية والأسمدة الكيميائية والطبيعية والمبيدات الزراعية المخصصة للاستعمال من قبل المزارع والعلف المخصص للمواشي أي المحضرات المستعملة لتغذية الحيوانات باستثناء تلك المخصصة لتغذية الحيوانات الأليفة المنزلية كالكلاب والهررة و اسماك الأكواريوم.

19- الآلات الزراعية التي تستعمل من قبل المزارع من أجل ممارسة نشاطه الزراعي بما فيها التجهيزات الزراعية كبيوت الزرع ومعدات الري.

20 ـ أ ـ الأصناف المعترف بها من قبل وزارة الصحة العامة على أنها دواء. ـ الأدوية البيطرية. ب ـ المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوطة والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة). ج ـ الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية".

21- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة, والتركيبية منها او المجددة اللؤلؤ الألماس المعادن الثمينة بما فيها الذهب الفضة البلاتين ومعادن عادية مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أكانت بشكل مسحوق او سبائك أو خام او نصف مشغول.

22- النقود الورقية والمعدنية المطروحة رسميا بالتبادل.

23- اليخوث والمراكب الأخرى وزوارق النزهة او الرياضة بطول يتجاوز 15 مترا العائدة فقط لغير اللبنانيين

24- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الاشخاص والبضائع.

المادة 2 من مرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204975/article/2/