All legislation

مرسوم Decree No. 7334 31/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالمحروقات

Type
مرسوم · Decree
Number
7334
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 890-891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7334 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المواد 23 و24 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 137/2001-2002 تاريخ 30/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المواد 23 و24 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" او "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

تفرض الضريبة على مستوردي المحروقات في لبنان عند استيفاء الرسوم الجمركية. يتألف اساس فرض الضريبة من القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للمحروقات المستوردة الى لبنان مضافا اليها جميع الرسوم المتوجبة عن هذه البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية, باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

تفرض الضريبة عند بيع المحروقات من قبل المستوردين وذلك على أساس السعر النهائي للمحروقات كما يباع من المستهلك النهائي وفق ما يحدده جدول تركيبة الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

في حال توفر شروط الخضوع للضريبة لدى المحطات وشركات توزيع ونقل المحروقات, يحق لهم طلب استرداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. لا يتوجب على المحطات الخاضعة للضريبة التي تقوم ببيع المحروقات اصدار فواتير منظمة وفقا للمادة 38 من القانون الا بناء على طلب من المستهلك الذي يمكنه استنادا لهذه الفواتير أن يحسم الضريبة التي تحملها على هذه المحروقات وفقا للشروط والأصول المنصوص عليها في القانون واحكامه التطبيقية.

المادة 5

باستثناء عملية تسليم المحروقات التي ترعاها احكام المواد السابقة من هذا المرسوم, تطبق احكام القانون على العمليات التي تقوم بها المحطات, بشرط ان تتوفر في هذه المحطات شروط الخضوع للضريبة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة