المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المواد 23 و24 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.
- "الخاضع", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- الادارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- "الاراضي اللبنانية" او "لبنان", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.