المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- الضريبة الضريبة على القيمة المضافة.
- الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-الاراضي اللبنانية أو "لبنان" الأراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.