المادة 2
تطبيقالأحكام الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عند الاستيراد جميع الاموال التي يكون تسليمها داخل الاراضي اللبنانية معفى من الضريبة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون, وهذه الأموال هي الاتية:
- استيراد الذهب المخصص للمصرف المركزي عملا بأحكام البند 7 من المادة 16 من القانون
- استيراد جميع المواد والأشياء المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 17 من القانون والتي تتم تعيين أصنافها في الجدول المرفق بالمرسوم المتعلق بالاموال والأشياء المعفاة من الضريبة والباقي دون تعديل