The whole text

مرسوم رقم 7335 تاريخ 31/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

تطبيقالأحكام الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون تعفى من الضريبة عند الاستيراد جميع الاموال التي يكون تسليمها داخل الاراضي اللبنانية معفى من الضريبة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من القانون, وهذه الأموال هي الاتية:

- استيراد الذهب المخصص للمصرف المركزي عملا بأحكام البند 7 من المادة 16 من القانون

- استيراد جميع المواد والأشياء المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 17 من القانون والتي تتم تعيين أصنافها في الجدول المرفق بالمرسوم المتعلق بالاموال والأشياء المعفاة من الضريبة والباقي دون تعديل

المادة 2 من مرسوم رقم 7335 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204984/article/2/