المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبببق احكام المواد 27 الى 32 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت فى هذا المرسوم ما يلي:
- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- الضريبة الضريبة على القيمة المضافة.
- الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
- الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
- الاراضي اللبنانية أو لبنان الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.