All legislation

مرسوم Decree No. 7336 31/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

Type
مرسوم · Decree
Number
7336
Date
31/01/2002
Official Gazette
Issue 8, 07/02/2002, p. 893-897
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004 (Arts. 16, 18 مكرر, 25, 26)
Possibly affected, check
تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المواد 27 الى 32 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2001-2002 تاريخ 31/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 31/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبببق احكام المواد 27 الى 32 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت فى هذا المرسوم ما يلي:

- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- الضريبة الضريبة على القيمة المضافة.

- الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- الاراضي اللبنانية أو لبنان الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

الباب الأول: شروط ممارسة حق الحسم

المادة 2

حق الحسم هو الحق الممنوح لكل شخص خاضع للضريبة بان يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة بذمته لصالح الخزينة والتي سبق ان حصلها من زبائنه قيمة الضريبة القابلة للحسم قانونا التي دفعها على مشترياته.

المادة 3

يستفيد من حق الحسم:

أ- الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون

ب - الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 19 الى 21 من القانون.

المادة 4

لا يستفيد من حق الحسم:

أ- الاشخاص غير الخاضعين للضريبة وفقالأحكام المادة 3 من القانون,

ب - الاشخاص الخارجون عن نطاق الضريبة أي اشخاص الحق العام والاشخاص الذين يقومون بعمليات تتناول اراضي غير مبنية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون,

ج - الاشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من القانون مع مراعاة احكام المادة 59 منه,

د- الاشخاص الذين يقومون بعمليات تخضع لمعالجة خاصة وفقالأحكام القانون ونصوصه التطبيقية.

الباب الثاني: الضريبة القابلة للحسم

المادة 5

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي يمكن حسمها من قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة والتي تصيب الاموال والخدمات التي تستعمل للقيام بعمليات خاضعة للضريبة و/أو للقيام بعمليات معفاة منها وتمنح حق الحسم وفقا لأحكام القانون شرط ان لا يغلب على هذه الأموال والخدمات الاستعمال الشخصي أو الترفيهي.

اما اذا لم يكن استعمال هذه الاموال والخدمات حصرا لممارسة الخاضع للضريبة لنشاطه الاقتصادي, فيسمح بالحسم بنسبة ما تكون عليه هذه الاستعمالات.

المادة 6

الضريبة القابلة للحسم بمفهوم المادة 5 من هذا المرسوم هي الضريبة التي يتحملها الخاضع لها عن:

أ- الأموال والخدمات التى حصل عليها من خاضع آخر للضريبة في السوق المحلي,

ب - الاموال التي استوردها,

ج - عمليات تسليم الاموال او تقديم الخدمات لنفسه,

د - الخدمات التي استعملها في لبنان والتي حصل عليها من خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة 59 من القانون لا تقبل الحسم الضريبة التي اصابت الأموال والخدمات المكتسبة لأجل القيام بعمليات معفاة من الضريبة عملا باحكام المادتين 16 و17 من القانون.

الباب الثالث: اصول الحسم

المادة 8

على الخاضع للضريبة من اجل ممارسة حق الحسم ان يكون حائزا على مستند يبين بوضوح قيمة الضريبة القابلة للحسم ويمكن ان يكون هذا المستند:

ا- فاتورة او مستندا يقوم مقامها تبين قيمة الضريبة التي دفعها لاكتساب الاموال والخدمات منظمة وفقا لما نصت عليه المادة 38 من القانون

ب - مستندا يثبت دفع قيمة الضريبة على الأموال المستوردة ويبين اسم الخاضع للضريبة المرسلة اليه الأموال فعليا وذلك استنادا الى احكام التشريع الجمركي.

ج- مستندا يبين دفع قيمة الضريبة على الخدمة المكتسبة من خارج الاراضي اللبنانية والمستعملة في لبنان

د- تصريحا يبين قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع لها وذلك في حال قيامه بعملية تسليم اموال او تقديم خدمات لنفسه لحاجات نشاطه الاقتصادي وفقا لأحكام القانون.

المادة 9

ينشأ حق الحسم بتاريخ استحقاق الضريبة القابلة للحسم العائدة لعملية تسليم الاموال او تقديم الخدمات أي عندما يتوجب اداء هذه الضريبة من قبل مورد الاموال او مقدم الخدمات وفقا لأحكام المادة 22 من القانون.

المادة 10

يحق للخاضع للضريبة ان يمارس حق الحسم بعد تاريخ نشوء هذا الحق مع مراعاة مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 52 من القانون.

المادة 11

يطبق حق الحسم باستخراج مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم من مجمل قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة عن فترة ضريبية معينة ويدور فائض الضريبة القابلة للحسم في حال وجوده الى الفترات الضريبية اللاحقة وذلك حتى تاريخ نفاده او استرداده.

كما يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء أي سنة ميلادية طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة.

الباب الرابع: الاستعمال المزدوج

المادة 12

عندما يستعمل الخاضع للضريبة خلال ممارسة نشاطه الاقتصادي, اموالا أو خدمات للقيام في آن واحد بعمليات تمنح حق الحسم وبعمليات أخرى لا تمنح هذا الحق ولا يستطيع بشكل دقيق ومباشر تحديد اية منها مخصصة للقيام بعمليات تتيح حق الحسم واية منها لا تتيح هذا الحق فيتوجب عليه من اجل ممارسة حق الحسم اعتماد نسبة للحسم هي النسبة بين قيمة مجموع العمليات التي تمنح الخاضع للضريبة حق الحسم وبين قيمة مجموع كافة العمليات التي قام بها الخاضع للضريبة بما فيها تلك التي لا تمنحه هذا الحق.

المادة 13

من اجل استخراج نسبة الحسم تدخل في حساب مجموع العمليات التي تمنح حق الحسم قيمة العمليات التالية:

- العمليات الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام المادة 2 وما يليها من القانون

- العمليات المعفاة من الضريبة والتي تمنح حق الحسم عملا باحكام المواد 19 20, 21 من القانون.

لا تدخل في حساب مجموع العمليات التي تتيح حق الحسم قيمة الضريبة التي أصابت هذه العمليات.

المادة 14

على كل خاضع للضريبة ان يحدد في نهاية كل فترة ضريبية نسبة حسم يحتسبها على اساس قيمة العمليات الفعلية التي حققها خلال هذه الفترة وفقا للمادتين 12 و13 من هذا المرسوم.

الباب الخامس: الاشخاص الذي يصبحون خاضعين للضريبة بعد تاريخ نفاذ القانون

المادة 15

يحق للاشخاص الذين يصبحون خاضعين للضريبة بعد تاريخ نفاذ القانون الاستفادة من حق حسم الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي اكتسبوها قبل تاريخ خضوعهم للضريبة شرط ان تكون هذه الاصول مخصصة للقيام بعمليات تمنح حق الحسم ولم تنقض مهلة استهلاكها بعد كما هو محدد في قانون ضريبة الدخل وتعديلاته والانظمة التطبيقية

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 12910 / 2004 )

من أجل تطبيق هذا المرسوم, تعتبر بمثابة أصول ثابتة جميع الأموال المادية من آلات ومعدات التي تخصص للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار وفقا للمعايير الدولية للمحاسبية, وكذلك الآلات والمعدات التي تعتبر بمثابة تجهيزات عامة مضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية سواء كانت هذه الأبنية مملوكة من قبل الخاضع للضريبة أو مستأجرة من الغير.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 17

لا تعتبر بمثابة اصول ثابتة:

- الأموال المكتسبة بغية بيعها,

- البرامج المعلوماتية ما لم تكن مخصصة كأداة عمل أو وسيلة استثمار,

- الاموال المباعة قبل استعمالها.

المادة 18

تحتسب قيمة الضريبة القابلة للحسم عملا باحكام المادة 15 من هذا المرسوم على فترة الاستهلاك المتبقية للاصول الثابتة والتي تبتدىء من تاريخ الخضوع للضريبة وذلك استنادا الى نسبة استعمال هذه الاصول للقيام باعمال تمنح حق الحسم.

المادة 18 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 12910 / 2004 )

تكون ايضا قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والتي اكتسبها بتاريخ سابق شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية.

المادة 19

على الشخص الذي يستفيد من حق حسم الضريبة عملا بأحكام المادة 15 من هذا المرسوم ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب حسم الضريبة وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ قبول طلب تسجيله كخاضع للضريبة. يحدد في هذا الطلب تاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة مرفقا به قائمة جرد بجميع الاموال موضوع الطلب على ان تكون القائمة موقوفة بتاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة ومتضمنة جميع المعلومات التفصيلية اللازمة وهي:

- تحديد نوعية الاموال بالتفصيل.

- تاريخ شراء كل عنصر منها,

- قيمة الضريبة المدفوعة لكل عملية على حدة,

- رقم فاتورة المورد واسمه وتاريخ اصدار الفاتورة البيانات الجمركية في حالة الاستيراد.

المادة 20

يحق للخاضع للضريبة في حال قبول طلبه بحسم الضريبة المنصوص عليه في المادة 19 من هذا المرسوم ان يحسم الضريبة المذكورة من قيمة الضريبة المتوجبة من ضمن التصاريح المقدمة ابتداء من الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تمت خلالها الموافقة على الطلب مع مراعاة كافة الاحكام المتعلقة بحق الحسم وتسوية الحسم وحق استرداد الضريبة التي ينص عليها القانون ونصوصه التطبيقية.

الباب السادس: تسوية الحسم

المادة 21

اذا حصل بتاريخ لاحق لفترة احتساب الضريبة تفيد على العناصر المعتمدة لممارسة حق الحسم واصبحت بنتيجته قيمة الضريبة القابلة للحسم تزيد عن القيمة التي كان يحق للخاضع للضريبة ان يحسمها او تقل عن هذه القيمة فتسوى الضريبة وذلك باعادة النظر بعمليات حسم الضريبة الحاصلة.

المادة 22

بالنسبة للاصول الثابتة, يمكن اجراء التسوية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم خلال فترة خمس سنوات تسري اعتبارا من اول كانون الثاني من السنة التي نشأ خلالها حق الحسم وذلك بمعدل خمس الضريبة المحسومة اصلا عن كل سنة انقضت ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

المادة 23

على الخاضع للضريبة ان يصرح عن التسوية ونتيجتها ضمن تصريحه الدوري العائد للفترة التي حصلت خلالها التسوية.

المادة 24

في حال كانت قيمة الضريبة التي حسمها الخاضع للضريبة تزيد بنتيجة تسوية الحسم عن القيمة التي كان يحق له ان يحسمها فعليه اعادة الفرق الى الادارة الضريبية.

اما اذا كانت نتيجة التسوية لصالح الخاضع للضريبة فيحق له ان يطلب استردادها من الادارة الضريبية أو ان يحسمها من الضريبة المتوجبة عليه.

الباب السابع: استرداد الضريبة

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 12910 / 2004 )

يحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم المبين بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية كل سنة وذلك من ضمن مهلة تقديم التصريح العائد لعمليات الفترة المعنية.

كما يحق للشخص الذي لم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم بعد موافقة الوحدة المالية على طلب إلغاء تسجيله.

المادة 26

(عدلت بموجب مرسوم 12910 / 2004 )

يحق للخاضع للضريبة الذي تبلغ قيمة عمليات التصدير التي يقوم بها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية سنويا, أن يطلب عند نهاية كل فترة ضريبية وفي مهلة تقديم التصريح الدوري العائد لهذه الفترة, استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم, وذلك بنسبة توازي نسبة صادراته التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال هذه الفترة وذلك من مجمل ايراداته الناتجة عن العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها, وفقا للمعادلة التالية:

قيمة الصادرات التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال فترة ضريبية معينة قيمة مجمل العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها.

المادة 27

على من يرغب في الاستفادة من حق استرداد الضريبة بسبب توفر الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب صريح بهذا المعنى وفقا للاصول التي تحددها المراسيم المتعلقة بمعالجة هذه الحالات.

Applied in 1 ruling

المادة 28

في حال الموافقة على الطلب تدفع الادارة الضريبية المبلغ المطلوب أسترداده في مهلة اربعة اشهر من تاريخ تقديم هذا الطلب والا توجب على المبلغ غير المدفوع ابتداء من انقضاء مهلة الاربعة اشهر فائدة قدرها 9% سنويا.

Applied in 1 ruling

المادة 29

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

Applied in 1 ruling

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Case law

Rulings that cite it.