المادة 11
يطبق حق الحسم باستخراج مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم من مجمل قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع للضريبة عن فترة ضريبية معينة ويدور فائض الضريبة القابلة للحسم في حال وجوده الى الفترات الضريبية اللاحقة وذلك حتى تاريخ نفاده او استرداده.
كما يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء أي سنة ميلادية طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة.