The whole text

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 In force

المادة 19

المادة 19

على الشخص الذي يستفيد من حق حسم الضريبة عملا بأحكام المادة 15 من هذا المرسوم ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب حسم الضريبة وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ قبول طلب تسجيله كخاضع للضريبة. يحدد في هذا الطلب تاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة مرفقا به قائمة جرد بجميع الاموال موضوع الطلب على ان تكون القائمة موقوفة بتاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة ومتضمنة جميع المعلومات التفصيلية اللازمة وهي:

- تحديد نوعية الاموال بالتفصيل.

- تاريخ شراء كل عنصر منها,

- قيمة الضريبة المدفوعة لكل عملية على حدة,

- رقم فاتورة المورد واسمه وتاريخ اصدار الفاتورة البيانات الجمركية في حالة الاستيراد.

المادة 19 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204990/article/19/