المادة 19
على الشخص الذي يستفيد من حق حسم الضريبة عملا بأحكام المادة 15 من هذا المرسوم ان يتقدم من الادارة الضريبية بطلب حسم الضريبة وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ قبول طلب تسجيله كخاضع للضريبة. يحدد في هذا الطلب تاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة مرفقا به قائمة جرد بجميع الاموال موضوع الطلب على ان تكون القائمة موقوفة بتاريخ توفر شروط الخضوع للضريبة ومتضمنة جميع المعلومات التفصيلية اللازمة وهي:
- تحديد نوعية الاموال بالتفصيل.
- تاريخ شراء كل عنصر منها,
- قيمة الضريبة المدفوعة لكل عملية على حدة,
- رقم فاتورة المورد واسمه وتاريخ اصدار الفاتورة البيانات الجمركية في حالة الاستيراد.