The whole text

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 In force

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 12910 / 2004 )

يحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم المبين بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية كل سنة وذلك من ضمن مهلة تقديم التصريح العائد لعمليات الفترة المعنية.

كما يحق للشخص الذي لم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم بعد موافقة الوحدة المالية على طلب إلغاء تسجيله.

المادة 25 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204990/article/25/