The whole text

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 In force

المادة 4

المادة 4

لا يستفيد من حق الحسم:

أ- الاشخاص غير الخاضعين للضريبة وفقالأحكام المادة 3 من القانون,

ب - الاشخاص الخارجون عن نطاق الضريبة أي اشخاص الحق العام والاشخاص الذين يقومون بعمليات تتناول اراضي غير مبنية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون,

ج - الاشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من القانون مع مراعاة احكام المادة 59 منه,

د- الاشخاص الذين يقومون بعمليات تخضع لمعالجة خاصة وفقالأحكام القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/204990/article/4/