المادة 4
لا يستفيد من حق الحسم:
أ- الاشخاص غير الخاضعين للضريبة وفقالأحكام المادة 3 من القانون,
ب - الاشخاص الخارجون عن نطاق الضريبة أي اشخاص الحق العام والاشخاص الذين يقومون بعمليات تتناول اراضي غير مبنية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون,
ج - الاشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من القانون مع مراعاة احكام المادة 59 منه,
د- الاشخاص الذين يقومون بعمليات تخضع لمعالجة خاصة وفقالأحكام القانون ونصوصه التطبيقية.