المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام البند (3) من المادة 16 من القانون رقم 79 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
- القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-الضريبة الضريبة على القيمة المضافة الخاضع للضريبة الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
-الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
-الاراضي اللبنانية أو لبنان الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.