المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية الشرق الأوسط ـ ملك المحامي إميل بجاني. غايتها: 1 ـ تنشيط السياحة بالتعاون مع الجمعيات التي لها الأهداف نفسها. 2 ـ إقامة مهرجانات لتنشيط ودعم وإنماء الفن اللبناني في جميع حقوله. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنارة الأماكن الأثرية. 4 ـ إعادة وجه لبنان الحضاري ومركزه الثقافي أمام الرأي العام الدولي والعالمي، وذلك عن طريق رفع المستوى الفني باكتشاف مواهب حقيقية أو تشجيع المهن الفنية في المجالات كافة. وبصورة عامة تستطيع الجمعية أن تقوم بالعمليات التي لها صلة بالنشاطات السياحية والفنية والثقافية التي تحقق أهدافها. المؤسسون السادة: روميو روفايل لحود الشيخ لوسيان منير دحداح أحمد أنور كباره جان كلود أنطوان بولس علي إسماعيل غندور إميل روفايل لحود سمر أسعد وائل الأسعد نيلا بيير فرعون ميشيل سليم إده إميل جبرايل بجاني إلينا روفايل لحود لور رشيد رومانس أبي حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روميو روفايل لحود.