ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم
22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادتان 63 و 64 منه,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس
القضائية المعلنة بتاريخ 18/12/1997,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
30/12/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم، قاضياً متدرجاً في وزارة العدل، وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي، لمدة ثلاث سنوات: تاريخ الولادة الاسم والشهرة 24/1/1973 وسيم شفيق الحجار 5/10/1974 ماري مخايل ليوس 24/4/1971 كاتيا جورج عنداري 1/1/1976 إيمان سامي عبد الله 2/8/1976 ماري طانيوس راضي 22/4/1975 الياس أنطوان ريشا 30/7/1974 عُلى غالب رمضان 25/10/1975 كارين جورج غميقه 26/9/1974 رنا مالك عويدات 4/4/1970 رلى حسن عثمان 1/1/1973 كمال إميل أبو جوده 22/7/1973 فاتن حسن عيسى 17/8/1975 زياد محمد نزيه المصري الشعراني 16/9/1972 نضال أنطوان حويك 21/4/1975 هالة حلمي الحجار 17/11/1969 يوسف نسيب الحكيم
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /107000000/ل.ل. (مئة وسبعة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول ـ الجزء الأول الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /96000000/ل.ل. إلى: الجزء الأول ـ الجزء الأول الباب 4 ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات البند 3 ـ تعويض حضور /11000000/ل.ل. /107000000/ل.ل. (مئة وسبعة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري