المادة 3
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11760 تاريخ 06/02/1998 In force
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 شباط 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 3 من مرسوم رقم 11760 تاريخ 06/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/205015/article/3/