المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
مرسوم Decree No. 3255 12/02/1960
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.
الذوق في 12 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا