المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
مرسوم رقم 3255 تاريخ 12/02/1960 In force
مادة 1: ترفع قيمة الرسم المفروض على دقيق الحنطة المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي الى ستة غروش للكيلو الواحد.
المادة 1 من مرسوم رقم 3255 تاريخ 12/02/1960 https://lebaneselegislation.com/law/205062/article/1/