المادة 1
مادة 1: تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الوجه الآتي: 1 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى: الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي السادة: رئيساً ـ القاضي جورج غنطوس عضواً ـ القاضي سمير عاليه عضواً ـ المفتش منتهى عون عضواً مقرراً ـ الأنسة رانيا خليفة 2 ـ في دائرة منطقة مدينة بيروت الثانية: المصيطبة ـ الباشورة ـ الرميل السادة: رئيساً ـ القاضي زاهي كنعان عضواً ـ القاضي هيلانة اسكندر عضواً ـ المفتش هاني المولى عضواً مقرراً ـ السيد سامي دانيال 3 ـ في دائرة منطقة بيروت الثالثة: دار المريسة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط ـ المدور ـ المرفأ ـ ميناء الحصن السادة: رئيساً ـ القاضي محمد بشير دادنجي عضواً ـ القاضي سهيل حلاوي عضواً ـ المفتش حبيب مرعي عضواً مقرراً ـ السيد إيلي شاهين 4 ـ في دائرة جبل لبنان الأولى: قضاء جبيل ـ قضاء كسروان السادة: رئيساً ـ القاضي جوزف غمرون عضواً ـ القاضي يحيى ورده عضواً ـ المفتش لوريس جعجع عضواً مقرراً ـ السيد بسام مرعي 5 ـ في دائرة جبل لبنان الثانية: قضاء المتن السادة: رئيساً ـ القاضي إلياس بو ناصيف عضواً ـ القاضي سمير عقيقي عضواً ـ المفتش منصور ضو عضواً مقرراً ـ السيدة نورما مجدلاني 6 ـ في دائرة جبل لبنان الثالثة: قضاء بعبدا ـ قضاء عاليه السادة: رئيساً ـ القاضي صلاح مخيبر عضواً ـ القاضي جورج عواد عضواً ـ المفتش نوال ناصر عضواً مقرراً ـ السيد بطرس الخوري 7 ـ في دائرة جبل لبنان الرابعة: قضاء الشوف السادة: رئيساً ـ القاضي سعد جبور عضواً ـ القاضي حارس إلياس عضواً ـ المفتش سهيل صليبا عضواً مقرراً ـ السيد محمد شحادة 8 ـ في دائرة الشمال الأولى: قضاء عكار ـ الضنية ـ قضاء بشرى السادة: رئيساً ـ القاضي عادل خوري عضواً ـ القاضي محمد درباس عضواً ـ المفتش أسعد فرنسيس عضواً مقرراً ـ السيد سامي الأفيوني 9 ـ في دائرة الشمال الثانية: قضاء طرابلس ـ المنية ـ قضاء زغرتا ـ قضاء البترون ـ قضاء الكورة السادة: رئيساً ـ القاضي محمد علي عويضة عضواً ـ القاضي عماد زين عضواً ـ المفتش راتب الأيوبي عضواً مقرراً ـ السيد محمد أمين البوظ 10 ـ في دائرة الجنوب الأولى: مدينة صيدا ـ الزهراني ـ قضاء صور ـ قضاء بنت جبيل السادة: رئيساً ـ القاضي سعيد ميرزا عضواً ـ القاضي راجي الهاشم عضواً ـ المفتش يوسف خضرا عضواً مقرراً ـ السيد وسام الحايك 11 ـ في دائرة الجنوب الثانية: قضاء مرجعيون ـ قضاء حاصبيا ـ قضاء النبطية ـ قضاء جزين السادة: رئيساً ـ القاضي عبد المنعم حجار عضواً ـ القاضي أحمد حمدان عضواً ـ المفتش علي فقيه عضواً مقرراً ـ السيد علي مكه 12 في دائرة البقاع الأولى: قضاء بعلبك ـ قضاء الهرمل السادة: رئيساً ـ القاضي عصام أبو علوان عضواً ـ القاضي شربل أبو سمرا عضواً ـ المفتش إحسان الحسن عضواً مقرراً ـ السيد سامي الهندي 13 ـ في دائرة البقاع الثانية: قضاء زحلة السادة: رئيساً ـ القاضي فريد عطا الله عضواً ـ القاضي أسامة اللحام عضواً ـ المفتش نبيل حندوس عضواً مقرراً ـ السيد خالد دلول 14 ـ في دائرة البقاع الثالثة: قضاء البقاع الغربي ـ قضاء راشيا السادة: رئيساً ـ القاضي حبيب معلوف عضواً ـ القاضي محمد مظلوم عضواً ـ المفتش ناجي مصطفى عضواً مقرراً ـ السيد فايز عراجي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3727 تاريخ 24/08/2000, article 1, 26/08/2000
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2463 تاريخ 14/2/2000 المتعلق بتعيين اللجان العليا للقيد في القوائم الانتخابية في المحافظات ما يلي: أولاً: محافظة لبنان الشمالي في دائرة الشمال الأولى: قضاء عكار ـ الضنية ـ قضاء بشري القاضي السيد محمد علي عويضة بدلاً من القاضي السيد عادل خوري في دائرة الشمال الثانية: قضاء طرابلس ـ المنية ـ قضاء زغرتا ـ قضاء البترون ـ قضاء الكورة القاضي السيد عادل خوري بدلاً من القاضي السيد محمد علي عويضة ثانياً: محافظة البقاع في دائرة البقاع الأولى: قضاء بعلبك ـ قضاء الهرمل القاضي السيد فريد عطالله بدلاً من القاضي السيد عصام أبو علوان في دائرة البقاع الثانية: قضاء زحلة القاضي السيد عصام أبو علوان بدلاً من القاضي السيد فريد عطالله