All legislation

مرسوم Decree No. 2417 11/02/2000

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن"

Type
مرسوم · Decree
Number
2417
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 847
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10784 تاريخ 06/09/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2417 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص5),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سلوى غصن

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 702/6 تاريخ 22/02/1999 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة باسم "مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سلوى ابراهيم غصن المولودة سنة 1961 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسية (قضاء بعبدا) على الاقسام رقم 23 - 24 - 25 من العقار 2421 من منطقة العمروسية العقارية باسم "مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - محاسب عام - مسك الدفاتر - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء - ديكور عام - تصفيف الشعر - تزيين نسائي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون