ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية عاريا البيئية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2396/2 تاريخ 25/02/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عاريا البيئية». مركزها: عاريا ـ الطريق العام ـ حارة الفوقا ـ ملك أدال عبدو العيراني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لحماية الثروة الحرجية. 2 ـ العمل على النوعية والتنمية البيئية. 3 ـ المساهمة في وضع حد للتلوث بالتعاون مع الجهات الرسمية. المؤسسون السادة: بسكال إيلي عيراني إلياس جرجي شلهوب ريشار إلياس عيراني بولين إلياس عيراني ألفراد سليم غرزوزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بولين إلياس عيراني.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 شباط 2000 وزير الداخلية ميشال المر