المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد محمود حسين رسلان بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (100) من منطقة سيني العقارية قضاء النبطية محافظة النبطية في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة 40 م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 2378 07/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد محمود
حسين رسلان بتاريخ 26/05/1999 والمسجل تحت
الرقم 4614 في ديوان وزارة الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية
والكهربائية بكتابها رقم 9384 وتاريخ 04/01/2000
(استعمال مياه النبع لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد محمود حسين رسلان بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (100) من منطقة سيني العقارية قضاء النبطية محافظة النبطية في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة 40 م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يتوجب على السيد محمود حسين رسلان القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي