The whole text

مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد محمود حسين رسلان القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/205103/article/3/