ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994
(تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري
وقطاعاتها التنظيمية) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 584
تاريخ 23/11/1999,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بتاريخ 06/10/1999 محضر رقم 36,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية
ووزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمكن, بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني, استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم 4830/94 وتعديلاته, وذلك فيما يتعلق بالشروط التالية: الخطوط الالزامية للبناء. اقسام الطرق التى يمنع منها الوصول بالسيارات الى الطرق المحلية والمرائب. ممرات المشاة او تعديل مواقعها ضمن العقار الواحد. الخطوط الغلافية والارتفاعات والخرجات والنتوءات الخاصة بالزخرفة. يجب أن تكون الاستثناءات مبررة بغابات تجميلية وتنظيمية, على أن تراعي واقع الابنية المحاذية.
مادة 2: تقدم الطلبات المذكورة من قبل اصحاب العلاقة للمجلس الاعلى للتنظيم المدني مقرونة برأي الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت على الطلب.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية. وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي