All legislation

مرسوم Decree No. 2370 07/02/2000

استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994

Type
مرسوم · Decree
Number
2370
Date
07/02/2000
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2000, p. 845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994

(تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري

وقطاعاتها التنظيمية) وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 584

تاريخ 23/11/1999,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 06/10/1999 محضر رقم 36,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

ووزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن, بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني, استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم 4830/94 وتعديلاته, وذلك فيما يتعلق بالشروط التالية: ­ الخطوط الالزامية للبناء. ­ اقسام الطرق التى يمنع منها الوصول بالسيارات الى الطرق المحلية والمرائب. ­ ممرات المشاة او تعديل مواقعها ضمن العقار الواحد. ­ الخطوط الغلافية والارتفاعات والخرجات والنتوءات الخاصة بالزخرفة. يجب أن تكون الاستثناءات مبررة بغابات تجميلية وتنظيمية, على أن تراعي واقع الابنية المحاذية.

المادة 2

مادة 2: تقدم الطلبات المذكورة من قبل اصحاب العلاقة للمجلس الاعلى للتنظيم المدني مقرونة برأي الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت على الطلب.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية. وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي