The whole text

مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن, بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني, استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم 4830/94 وتعديلاته, وذلك فيما يتعلق بالشروط التالية: ­ الخطوط الالزامية للبناء. ­ اقسام الطرق التى يمنع منها الوصول بالسيارات الى الطرق المحلية والمرائب. ­ ممرات المشاة او تعديل مواقعها ضمن العقار الواحد. ­ الخطوط الغلافية والارتفاعات والخرجات والنتوءات الخاصة بالزخرفة. يجب أن تكون الاستثناءات مبررة بغابات تجميلية وتنظيمية, على أن تراعي واقع الابنية المحاذية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/205111/article/1/