المادة 1
مادة 1: يمكن, بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني, استثناء بعض الابنية في منطقة وسط بيروت من احكام المرسوم 4830/94 وتعديلاته, وذلك فيما يتعلق بالشروط التالية: الخطوط الالزامية للبناء. اقسام الطرق التى يمنع منها الوصول بالسيارات الى الطرق المحلية والمرائب. ممرات المشاة او تعديل مواقعها ضمن العقار الواحد. الخطوط الغلافية والارتفاعات والخرجات والنتوءات الخاصة بالزخرفة. يجب أن تكون الاستثناءات مبررة بغابات تجميلية وتنظيمية, على أن تراعي واقع الابنية المحاذية.