ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
(قانون تسوية مخالفات البناء),
بناء على المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/08/1994
المعدل بالمرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995
(تطبيق بعض احكام القانون 324/94),
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بقراره المتخذ في جلسته بتاريخ 12/01/2000
محضر رقم 2,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 97/99-
2000 تاريخ 26/01/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
04/02/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى احكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3560 تاريخ 31/8/1994 المعدلة بموجب البند "4" من المادة الاولى من المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/1995 العبارة التالية: "باستثناء الابنية التي تمت المحافظة عليها واعيد ترميمها وفق احكام المرسوم رقم 4830 تاريخ 4/3/1994 في الوسط التجاري لمدينة بيروت, حيث يعتمد العام 1985 كتاريخ لحدوث المخالفة". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي