المادة 1
مادة 1: تضاف الى احكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3560 تاريخ 31/8/1994 المعدلة بموجب البند "4" من المادة الاولى من المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/1995 العبارة التالية: "باستثناء الابنية التي تمت المحافظة عليها واعيد ترميمها وفق احكام المرسوم رقم 4830 تاريخ 4/3/1994 في الوسط التجاري لمدينة بيروت, حيث يعتمد العام 1985 كتاريخ لحدوث المخالفة". والباقي دون تعديل.