المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-E-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 206 15/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار
رقم 722/98/أ تاريخ 01/10/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان لتموين قرية المغيرية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-E-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي