المادة 1
المادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالتداول باسهم المصارف اللبنانية.
قرار Decision No. 7225 11/02/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87/83
تاريخ 16/09/1983 المعدل بالقانون رقم
32/91 تاريخ 11/02/1991 (تنظيم التداول
باسهم المصارف),
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
10 شباط 1999,
يقرر ما يأتي:
المادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالتداول باسهم المصارف اللبنانية.
المادة 2: تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان: - التعميم للمصارف رقم 612 تاريخ 20/12/1985 - التعميم للمصارف رقم 720 تاريخ 28/3/1987 - التعميم للمصارف رقم 1018 تاريخ 12/4/1991
المادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة